الأحكام

18/08/1998

شورى حكم رقم : 793 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
793/1998
التاريخ
18/08/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم المخالفات التي تبرر ابطال نتائج الانتخابات البلدية

-

بما ان المعترض يدلي بان لجنة القيد اعترفت بثلاثة اوراق من اصل اربعة تحمل اسم كرم كرم على اعتبار انها للمرشح لعضوية المجلس البلدي في رأس الحرف كرم سليمان وابطلت الورقة الرابعة لامر آخر وان النتيجة لم تتغير من حيث عدد الناخبين وهو يطلب بالنتيجة اعتبارها باطلة وبما انه يتبين من الرجوع الى الملف الاداري رقم 4480/4/1998 تاريخ 17/6/98 المبرز انفاذا لقرار رئيس مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 13/6/1998 ولا سيما محضر لجنة القيد انه تضمن ما يلي: حيث يتبين ان رئيس قلم اقتراع بلدة رأس الحرف غرفة اولى ذكور قد الغى ثلاثة اصوات للمرشح كرم سليمان سليمان على اساس انها وردت تحت اسم كرم سليمان كرم وحيث تبين من خلال افادة مختار بلدة رأس الحرف ان السيد كرم سليمان سليمان هو نفسه كرم سليمان كرم كون اسم عائلته الحقيقي في الاساس (كرم) ونتيجة الخطأ عند حصول الاحصاء سجل اسم العائلة سليمان بدلا من كرم وحيث ان اللجنة لاحظت عدم وجود اي مرشح آخر في بلدة رأس الحرف يحمل اسم كرم سليمان او كرم كرم سوى المرشح المذكور اسمه اعلاه لذلك تقرر اللجنة بالاجماع احتساب الاصوات الثلاث التي كان رئيس قلم الاقتراع قد الغاها وابلاغ من يلزم وبما انه يتبين ان عدد الاصوات التي احتسبت للسيد كرم بموجب محضر الانتخاب العائد لقلم الذكور رقم /17/ رأس الحرف قد جرى تعديله بحيث اصبح 125 بدلا من 122 وبما ان المادة 56 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب والذي يحيل اليه قانون البلديات حددت الاوراق الباطلة بانها الاوراق التي تشتمل على علامات تعريف وعلى عبارات مهينة للمرشحين والموجودة ضمن ظروف تحمل هذه الاشارات وبما انه ما دام ان الاوراق التي تعد باطلة هي الاوراق التي تشتمل على علامات تعريف غير مألوفة او مهينة للمرشحين ويعود للقاضي تقدير هذا الامر على ضوء المعطيات المتوافرة لكل حالة على حدة J.P. Camby:ژLe Conseil Constitutionnel Juge Electoral 1996 No 197 - 198 et 199 وبما انه وان كانت كتابة الاسماء الواردة على اوراق الاقتراع يجب ان تكون متطابقة مع تلك الواردة في قوائم الناخبين فان الاختلاف في الاملاء او في ترتيب الاسماء لا يؤثر في الاسم اذا كان هذا الاسم يدل دلالة كافية على صاحبه لا سيما اذا لم يكن في الدائرة مرشح يحمل الاسم نفسه او اسما مماثلا له J.P. Camby: op.cit No 189 Ne constituent pas non plus des irregularites substantielles une presentation typographique de bulletins d'un candidat ou l'omission d'un prenom (Dec. No 59 - 228/220/230 du 11 dec. 959 Senat Tiziouzou Rec. Cons-const P 256 No 190: Le fait que le nom du remplacant ne soit pas exactement son nom patronymique est sans influence sur la validite du scrutin des lors qu'il ne pouvait y avoir d'equivoque quant a la personne concernee (Decis N88-1055/1105 du 3 oct. 1988 AN Alpes maritimes 9 Circ cons, 3 Edit p 134 وبما ان ما يبرر موقف الاجتهاد لهذه الجهة هو الحرص على رفع كل التباس قد يحصل في قراءة اسماء المرشحين من قبل رؤساء اقلام الاقتراع اثناء فرز الاصوات J.P. Camby:ژop.cit No 191 P 138: C'est la confusion provoquee dans l'esprit des electeurs qui est susceptible de justifier au-dela de la seule irregularite l'annulation des bulletins وبما انه من الثابت بالاستناد الى افادة مختار بلدة رأس الحرف ان السيد كرم سليمان سليمان هو نفسه كرم سليمان كرم كون اسم عائلته الحقيقي في الاساس كان كرم وحصل خطأ عند اجراء الاحصاء بحيث سجل اسم عائلته سليمان بدلا من كرم ولا يوجد في رأس الحرف سواه بهذا الاسم كما وانه لا يوجد اي مرشح آخر في بلدة رأس الحرف يحمل اسم كرم سليمان او كرم كرم سوى المرشح نفسه وبما انه والحالة ما تقدم لا مجال لحصول اي التباس لهذه الجهة وبما ان قرار لجنة القيد باعترافها بالاوراق الثلاثة التي تحمل اسم كرم كرم واحتسابها للمرشح لعضوية المجلس البلدي في بلدة رأس الحرف كرم سليمان يكون في محله القانوني وبما ان ادلاء المعترض لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني ويقتضي بالتالي رده بما ان المعترض يدلي بانه جرى الغاء احدى عشرة ورقة من صندوق الذكور بحجة انها مسطرة اي مسحوبة من دفتر مسطر وقد قبل مثلها في صندوق الاناث وهو يطلب اعادة احتسابها وبما انه يتبين من الرجوع الى محضر الانتخاب العائد لقلم الاقتراع رقم 17 رأس الحرف ذكور ان صندوق القلم تضمن اثنتي عشرة ورقة مسطرة اعتبرت لاغية ولم يتم احتسابها من خلال عملية الفرز وان لجنة القيد العليا اطلعت على المحضر المذكور وقررت اعتماد ما ورد فيه (محضر لجنة القيد) وبما انه يستفاد مما تقدم ان لجنة القيد العليا لم تحتسب الاوراق الاثنتي عشرة المشار اليها من ضمن الاوراق التي اعتبرت باطلة لانها اوراق مسطرة وبما انه من جملة الاوراق التي تعد باطلة الاوراق التي تشتمل على علامات تعريف غير مألوفة او مهينة للمرشحين ويعود للقاضي تقدير هذا الامر على ضوء المعطيات المتوافرة لكل حالة على حدة J.P Camby:ژop.cit: No 197 l'article I 66 possible tout signe de reconnaissance et mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et c'est le realisme du juge de l'election qui le conduit a apprecier s'il y a une volonte de l'electeur parmi de nombreux exemples on citera une decision admettant la validite de bulletins portant des taches n'etant pas des signes de reconnaissance (Decis N 81-912 du 12 nov 1981 AN Val-de-Marne 3e circ, Rec, cons, P 198) ou d'un bulletin portant une trace de rouge a levres (Decis n 78-874 du 12 Juillet 1978 AN Paris 16 circ, p 215 comp avec l'ajout d'une photographie du candidat considere comme un signe de reconnaissance C.E. jansem 9 oct 1995 No 198 de meme le conseil a annule deux bulletins auxquels des papillons avaient ete annexes a l''interieur des enveloppes en considerant qu'il s'agissait de signes de reconnaissance (Decis n 68-551 du 19 dec 1968 AN Hautes - Alpes 1er circ, I bird p 161 No 199 Un bulletin portant une dechirure doit etre declare nul (Decis no 68-539 du 24 oct, 1968 AN gard 4o Circ Rec.cons.const p97 Ph Dufresnoy:ژGuide du Contentieux Electoral (Elections Politiques) 1991 No 865 et No 950 a 953 وبما ان الغاية الاساسية التي يتوخاها مجلس شورى الدولة من خلال ممارسته الصلاحيات المنوطة به في النزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس البلدية وسواها تكمن في الحرص على تأمين سلامة العملية الانتخابية وصحتها بعيدا عن اي تأثير معنوي او مادي يمكن ان يمارس على ارادة الناخب وبالتالي فان قراره في هذا الموضوع ينبع من هذا الحرص J.P. Camby: op.cit No 196- des bulletins ne peuvent etre ecrits sur papier de couleur (C.elect.art. L66) en revanche le fait que des bulletins de note soient imprimes en caracteres de couleur bleue ne contrevient a aucune disposition du code electoral et n'a pas constitue une manoeuvre de nature a alterer la sincerite du srutin (Decis n 88-1070/1076 du 3 oct. 1988 AN Alpes - Maritimes 4 circ, cons, 2. Rec.cons-const, p 138 وبما ان الاوراق المشكو منها هي اوراق مسطرة مسحوبة من دفتر مسطر والاسماء مدونة عليها بخط اليد ولا تحتوي على اية علامة تعريف غير مألوفة او مهينة للمرشحين كما وانها لا يمكن ان تعطي الدليل على ما من شأنه التأثير على ارادة الناخب وبالتالي على صحة الاقتراع وسلامته Ch. Rabany: Guide general des Elections No 545: Sont valables:ژLes bulletins rediges sur papier quadrille (Ref...) ou sur papier regle (Ref...) ou sur papier perfore (Ref...) ou sur papier filigrane (Ref...) وبما ان لجنة القيد العليا باعتبارها ان الاوراق الاثنتي عشرة هي اوراق باطلة لانها مسطرة وبالتالي عدم احتسابها لمصلحة المرشحين الواردة اسماؤهم عليها تكون قد خالفت الاسس والمبادىء المبينة اعلاه وبما انه يقتضي اعادة احتساب الاوراق المذكورة وادخالها في عداد الاوراق المعول عليها في عملية الفرز واعطاء هذه العملية النتائج التي ترتب عليها وبما ان الاجتهاد مستقر على اعلان بطلان انتخاب الهيئات الادارية في حال وقوع اخطاء قانونية لها تأثير على النتيجة (شورى, قرار رقم 1523 تاريخ 23/12/1963 رفيق فرحات/وزارة الداخلية وحسن يوسف ابو هدير ورفاقه) وبما انه يتعذر في حالة الملف الراهنة اجراء عملية الفرز من جديد للتأكد من تأثير الاخطاء الحاصلة على النتيجة النهائية المعلنة مما يقتضي معه احالة المستدعي على الجهات الادارية المختصة في وزارة الداخلية لاجراء المقتضى وفقا لما تم بيانه اعلاه وبما انه عملا باحكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 لا يشترك في الاقتراع الا الناخب المدون اسمه في القائمة الانتخابية او الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة قيد الاسماء وبما ان المادة التاسعة من القانون رقم 665/97 تنص على انه يحق لكل ناخب مقيد في احدى قوائم الدوائر الانتخابية ان يطلب الى لجنة القيد شطب او قيد اسم شخص جرى قيده في هذه القائمة خلافا للقانون ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص ان يمارس هذا الحق وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة تقوم لجان القيد بدرس الطلبات تباعا وتبت بها وتصدر قرارات بشأنها قبل الخامس عشر من شهر آذار من كل سنة وترسل نسخا عنها الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للاحوال الشخصية لتنفيذ مضمونها وبما ان المعترض لم يقم بالاجراءات المبينة اعلاه ضمن المهل القانونية المحددة ولم يطلب بالتالي شطب قيد اي من الاسماء المعترض عليها وبما ان رئيس القلم لا يمكنه الا السماح لكل ناخب مدون اسمه في القائمة الانتخابية بالاشتراك بالاقتراع وبما ان ما يتذرع به المعترض يكون في غير محله القانوني وبما انه فضلا عن ذلك فان المعترض لم يقدم الدليل على ما جاء في استدعاء المراجعة لهذه الجهة علما بان جميع مندوبي اقلام الاقتراع قد وقعوا على محاضر الفرز دون تحفظ مما يثبت صحة الانتخابات من هذه الناحية وعدم جدية الادعاءات المدلى بها وبما ان الاجتهاد استقر على عدم جواز الاخذ بالبينة الشخصية وغيرها بالاعتبار لدحض مضمون محاضر الفرز الموقعة من اعضاء مكتب الاقتراع دون ادنى تحفظ من قبل مندوبي الفريقين المتنافسين وانه لو صح وقوع مثل هذه المخالفات المدلى بها لطلب مندوبو المستدعي تدوين هذه المخالفات على محاضر الفرز الا ان عدم ورود اية مخالفة من هذا النوع في المحاضر يدل على عدم صحة هذه الادعاءات وفي هذه الحال لا يمكن الاخذ بما يدلي به المعترض (قرار رقم 23 تاريخ 4/1/1964 الدكتور جوزف غصن ورفيقاه/الدولة اللبنانية - وزارة الداخلية ومارون يوسف مارون ورفيقه) وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم لا سيما في الملاحظات يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح