الأحكام

15/09/1998

شورى حكم رقم : 874 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
874/1998
التاريخ
15/09/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
ابو رجيلي، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حالات التمانع في عضوية المجالس البلدية

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 48/أ الصادر عن محافظ جبل لبنان بتاريخ 3/7/1998 والمتضمن اعتبار المستدعي مستقيلا من عضوية المجلس البلدي في فاريا لمخالفته الواقع والقانون وبما ان القرارات الادارية تخضع من حيث صحة اسبابها لرقابة القضاء الاداري لجهة الوقائع المادية والقانونية التي تستند اليها التدابير المتخذة وبما ان القرار المطعون فيه استند الى المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريح 30/6/1977 والمعدل بالقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 وبما ان المادة 22 من القانون رقم 665/97 التي حلت محل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 نصت على انه لا يجوز الجمع بين رئاسة وعضوية المجلس البلدي وبين: 1- ....... 2- ......... 3- ......... 4- ............ 5- ........... 6- .......... 7- عضوية او وظائف الهيئات واللجان المكلفة ادارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية وبما ان المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 نصت على انه اذا انتخب عضوا بلديا احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ وبما ان القرار المطعون فيه تضمن ان العضو في لجنة ادارة مياه الشفة والري في فاريا السيد خليل الياس خليل لم يتقدم ضمن مهلة الاسبوعين المحددة للاختيار بين عضوية المجلس البلدي وعضوية اللجنة من تاريخ اعلان النتيجة في 29/5/1998 لدى محافظ جبل لبنان مباشرة وبما انه من الثابت من ملف المراجعة ان المستدعي وهو عضو في لجنة مياه الري والشفه في فاريا والفائز في عضوية مجلس بلدية فاريا تقدم بتاريخ 8/6/1998 من رئيس هذه اللجنة بكتاب استقالة مختارا ان يكون عضوا في المجلس البلدي وقد تمت الموافقة على هذه الاستقالة من قبل رئيس اللجنة بالتاريخ ذاته وان طلب الاستقالة والخيار المذكور احيل بتاريخ 29/6/1998 الى محافظ جبل لبنان بواسطة القائمقام حيث تم تسجيله في المحافظة بتاريخ 30/6/1998 وبما ان نص المادة 29 المذكورة اعلاه اوجبت الخيار بين الوظائف المتعددة فيها وبين عضوية المجلس البلدي ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات مما يجعل طلب المستدعي المتضمن استقالته من لجنة مياه الري والشفة في فاريا واختياره عضوية المجلس البلدي والمقدم بتاريخ 8/6/1998 واقعا ضمن المهلة القانونية تبعا لكون نتائج انتخابات المجالس البلدية في محافظة جبل لبنان قد اعلنت رسميا بتاريخ 26/5/1998 وبما انه لجهة ما تضمنه القرار المطعون فيه من ان طلب الاستقالة والخيار لم يقدم الى المحافظ مباشرة فان نص المادة 29 حصرت صلاحية المحافظ باعلان الاقالة الحكمية في حال عدم الخيار ضمن المهلة بين عضوية المجلس البلدي والوظيفة دون ان تنص على المرجع الذي يجب ان يقدم اليه هذا الطلب مما ينبغي معه تطبيق القواعد العامة التي ترعى الاستقالة والتي تفرض تقديمها الى الادارة المختصة التي يعمل لديها صاحب العلاقة وبما ان ما فرضته المادة 29 هو التعبير عن النية والارادة بممارسة عضوية المجلس البلدي ضمن مهلة اسبوعين وبالتالي فان تقدم المستدعي الى رئيس اللجنة باستقالته وخياره لعضوية المجلس البلدي ضمن المهلة القانونية يكفي حتى تتحقق الغاية منها بالتالي يتحقق الشرط المنصوص عليه قانونا وبما ان المستدعي لا يكون مسؤولا عن عدم ايصال كتاب استقالته وخياره ضمن المهلة القانونية الى المحافظ لان العبرة هي لتاريخ تقديم الاستقالة حيث بهذا التاريخ تم الاعراب عن النية والخيار وليس لتاريخ تسجيلها في المحافظة وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال ما تقدم مستوجبا الابطال لعدم ارتكازه على اساس واقعي وقانوني صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلى به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح