14/09/1998
شورى حكم رقم : 861 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 861/1998
- التاريخ
- 14/09/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- كنعان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار الاداري الرافض لابطال عضو مجلس بلدية فيع لجمعه بين العضوية والوظيفة
-
وبما ان المستدعيين يطلبان ابطال عضوية السيد حنا جرجي الخوري بالاستناد الى احكام البند (6) من المادة 22 من القانون رقم 665/97 التي حلت محل المادة 26 من قانون البلديات وبما ان البند (6) المذكور ينص على ما يلي: المادة 22: لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية المجلس البلدي وبين: "..... "6- ملكية امتياز او وظائفه في نطاق البلدية وبما ان الدولة تدلي بان بلدة فيع لا تقع ضمن نطاق امتياز شركة كهرباء قاديشا بل ضمن نطاق استثمارها وبان السيد حنا جرجي الخوري لا يعمل في نطاق بلدية فيع بل في مكاتب الشركة في البحصاص وبما انه لا يمكن الاعتداد بالتفريق بين بلدات تقع في نطاق الامتياز وبين بلدات تقع في نطاق الاستثمار لعدم ارتكاز هذا التفريق على اي سند او معيار قانوني ولان نطاق الامتياز الذي يعطى بقانون ليس سوى النطاق الذي يقوم فيه صاحب الامتياز بالاستثمار المعطى له حصريا بموجب هذا القانون وان القول بخلاف ذلك يعني ان كل عمل او استثمار يقوم به صاحب الامتياز خارج ما يسمى "نطاف الامتياز" يعتبر مخالفا للقانون لخروجه عن هذا النطاق De Laubadere, Moderne et delvolve: Traite des contrats administratifs - 2eme Edit-1984 Tome I p. 309 et s et 690 et S Tome II P. 409 et s وبما ان البند (6) من المادة 22 من القانون رقم 665/97 استعمل عبارة ملكية الامتياز "او وظائفه في نطاق البلدية"ژاي الوظائف التي يحققها هذا الامتياز في النطاق البلدي وبما ان وظائف الامتياز ليست سوى النشاط الموكل اليه بموجب القانون حيث يقرر المشترع بان يولي صاحب الامتياز - وهو شخص من اشخاص الحق الخاص - مهمة تحقيق وادارة احد المرافق العامة وبما ان وظائف الامتياز - اي نشاطه ومهامه تتحقق بواسطة عدة وسائل مالية وفنية وادارية ويقوم بها العاملون لديه وبما ان المشترع لم يستعمل عبارة "موظفي"ژالامتياز بل وظائفه وان القول بامكانية انتخاب موظف يعمل في الشركة صاحبة الامتياز عضوا في مجلس بلدية تقع بعيدا عن مركز عمله الحالي انما تدخل في نطاق الامتياز واستثماره لا يستقيم قانونا وذلك من ناحية لان وظائف هذا الامتياز ومهامه تشمل النطاق البلدي المذكور ومن ناحية ثانية فانه لا شيء يمنع مستقبلا ان يكلف الموظف الذي يعمل حاليا عن انتخابه في مركز خارج نطاق البلدية التي انتخب عضوا في مجلس بلديتها في مهمة او وظيفة في النطاق البلدي ذاته وعندها فانه سيصبح في حالة تمانع تفرض اقالته وبما ان المشترع لو اراد حصر حالة التمانع بالشكل الذي تدلي الدولة به لكان نص على ذلك بشكل صريح يتناول الموظف تحديدا وليس وظائف الامتياز وبما ان استحصال المطعون في عضويته على افادة من وزارة الموارد المائية والكهربائية بانه لا يقع في حالة تمانع ليس من شأنه ان يحول دون تطبيق القانون الذي نظم حالات التمانع او ان يعطيه حقا في الاستفادة من مخالفة القانون بالاستناد الى هذه الافادة وبما ان امتناع مجلس الخدمة المدنية عن ابداء رأيه في الموضوع لان السلطة المختصة باسترداد الامتياز لم تتخذ بعد قرارا بشأن كيفية ادارة المرفق العام لكهرباء قاديشا لا يعني ان المطعون في عضويته لم يعد مرتبطا بالامتياز وبوظائفه في نطاق البلدات التي يستثمر نشاطه فيها وعلى فرض ان كهرباء قاديشا لم تعد امتيازا واصبحت مرفقا عاما تابعا للدولة فان المطعون في عضويته سيقع تحت احكام التمانع المنصوص عليها في البند (4) من المادة 22 الذي ينص على عدم جواز الجمع بين عضوية البلدية ووظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات وبما ان القرار المطعون فيه بعدم اقالته السيد حنا جرجي الخوري من عضوية مجلس بلدية فيع بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المعطاة له للاختيار بين عضويته المذكورة ووظيفته في شركة كهرباء قاديشا يكون مخالفا لاحكام المادتين 22 من القانون 665/97 و29 من قانون البلديات ويقتضي بالتالي ابطاله ووظيفته في شركة كهرباء قاديشا يكون مخالفا لاحكام المادتين 22 من القانون 665/97 و29 من قانون البلديات ويقتضي بالتالي ابطاله وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح