14/09/1998
شورى حكم رقم : 857 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 857/1998
- التاريخ
- 14/09/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- كنعان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المطالبة بابطال انتخاب رئيس بلدية عرمون لمخالفته القانون والاصول الجوهرية
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس بلدية عرمون والحاصل بتاريخ 25/6/1998 مدليا كأسباب للطعن بما يلي: 1- مشاركة ثلاثة اعضاء في العملية الانتخابية كانوا بتاريخ جلسة الانتخاب موجودين في حالة التمانع المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 665/97 باعتبارهم موظفين لم يستقيلوا خلال مهلة الاسبوعين المنصوص عليها في المادة 29 من قانون البلديات 2- انتخاب رئيس البلدية بالاكثرية النسبية في الجلسة الاولى من الانتخاب وبما انه يقتضي البحث في الاسباب المدلى بها كل على حدة بما انه ثابت من الملف ومن اقوال الفريقين انه تم انتخاب اعضاء في مجلس بلدية عرمون كل من السادة: وسيم رامز يحيى الموظف في ملاك وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - ناظر في احدى الثانويات - السيد امين شريف المهتار الموظف الدائم في دائرة المساحة في بعبدا - الدكتور توفيق الحلواني الطبيب المتعاقد مع وزارة الصحة العامة وبما انه ثابت ايضا من محضر جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية عرمون بتاريخ 25/6/1998 ان الاعضاء الثلاثة المذكورين شاركوا في جلسة الانتخاب المذكورة بتاريخه وبما ان المادة 22 من القانون رقم 665/97 الصادر بتاريخ 29/12/1997 والمتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين والتي حلت محل المادة 26 من قانون البلديات تنص على ما حرفيته لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية المجلس البلدي وبين:".......... 4- وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات وبما انه بالنسبة للسيدين: وسيم رامز يحيى الموظف في ملاك وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وامين شريف المهتار الدائم في دائرة المساحة في بعبدا فانهما يقعان في حالة التمانع المنصوص عليها في البند /4/ من المادة 22 من القانون رقم 665/97 كونهما من موظفي الدولة وبما ان المادة 29 من قانون البلديات تنص على ما يلي: اذا انتخب عضوا بلديا احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ وبما ان نتائج انتخابات محافظة جبل لبنان اعلنت بتاريخ 26/5/1998 وفقا لكتاب وزير الداخلية رقم 302/ص.م تاريخ 9/6/1998 المودع مجلس شورى الدولة وبما انه كان يتوجب على العضوين وسيم رامز يحيى وامين شريف المهتار ان يختارا بين عضوية البلدية وبين وظيفتهم في الدولة خلال مهلة اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج رسميا, اي باقصى حد بتاريخ 9/6/1998 وبما انه يتبين من المستندات المبرزة من رئيس البلدية سليم المهتار في ملاحظاتها على التقرير والمطالعة ان السيد امين المهتار قدم استقالته من مصلحة المساحة بتاريخ 12/6/98 وان السيد وسيم رامز يحيى قدم استقالته من وزارة التربية الوطنية كأستاذ تعليم ثانوي في 11/6/98 فيكونان بتاريخ تقديم استقالتهما قد فقدوا حكما عضوية البلدية وبما انه فضلا عما تقدم تجدر الاشارة الى ان الدولة ابرزت في ملاحظاتها القرار رقم 58/أ تاريخ 22/7/98 الصادر عن محافظ جبل لبنان والمتضمن قبول استقالة السيد امين شريف المهتار من عضوية مجلس بلدية عرمون وتبين من بناءات القرار ان السيد المهتار سجل طلب استقالته في المحافظة كعضو مجلس بلدي بتاريخ 30/6/98 تحت رقم 3001/ب وبما انه وبتاريخ انعقاد جلسة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمجلس بلدية عرمون في 25/6/1998 كان السيدان وسيم رامز يحيى وامين شريف المهتار مقالين حكما من عضوية المجلس البلدي وبالتالي فاقدين اهلية العضوية وبما ان حالات التمانع Incompatibilite تقدر توافر شروطها بتاريخ صدور الحكم ولا تتعلق بالانتظام العام خلافا لقضايا الاهلية - القرار رقم 724 تاريخ 9/7/1998 عفيف خليل رمضان/الدولة - القرار رقم 748/97-98 تاريخ 13/8/1998 يعقوب البعيني/الدولة وضوميط القرطباني - القرار رقم 759/97-98 تاريخ 13/8/1998 ضاهر بربر عمار/الدولة وابراهيم عفيف القاضي - القرار رقم 776/97-98 تاريخ 18/8/1998 محمد الصالح/الدولة وملكون سفريان Juris - clas.Adm.Fasc. 1132 Contentieux des elections locales No 13...2- Les ineligibilites comme les incompatibilites sont appreciees par le juge administratif Vincent et Villiers: Code Electoral (Commente et annote) 3eme Edit 1995 Art L 46 Pژ51: Les incompatibilites n'ont qu'une portee relative et obligent seulement l'elu a choisir entre plusieurs mandats Contrairement aux ineligibilites les incompatibilites d'une part s'apprecient au jour ou le juge statue.... et d'autre part, ne sont pas d'ordre public (Ref).... وبما ان اعلان عدم اهلية عضو لوجوده في حالة تمانع لا يتوقف على استصدار قرار مسبق من المحافظ والقائمقام باعلان الاقالة طالما ان هذه الاقالة هي حكمية بموجب القانون وليس من شأن القرار الذي يصدر عن المحافظ في حال امتناع العضو عن الاستقالة سوى ان يعلن حالة نشأت بحكم القانون وبما ان الاستقالة لا تغطي عدم قانونية مشاركتهم في جلسة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لانه بتاريخ هذه الجلسة كانا بحكم المقالين من عضوية المجلس البلدي وبما ان مشاركة السيدين وسيم رامز يحيى وامين شريف المهتار بصورة مخالفة للقانون في جلسة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس يفسد قانونية انعقاد هذه الجلسة Odent:ژContentieux Administratif Edit 1980 - 1981 p 1859 G.Issac: La procedure administrative non - contentieuse In Bible de Droit Public - Tome 79 - 1968 P 528- No 543 وبما انه بالنسبة للدكتور توفيق الحلواني المتعاقد كطبيب مع وزارة الصحة العامة فانه يقتضي معرفة ما اذا كان يقع تحت احكام البند (4) من المادة 22 من القانون رقم 665/97 وبما ان تعاقده ليس تعاقدا بدوام كامل وهو ليس متفرغا للعمل في وزارة الصحة العامة بل ان الطبيب المتعاقد مع الوزارة يعمل بصورة جزئية في ايام معينة ولمدة محددة وهو لا ينطبق عليه النصوص التنظيمية الدائمة من رواتب وتعويضات وتدرج وترفيع وخلافه المطبقة على الذين يعملون بصورة دائمة وبدوام كامل لدى الادارات العامة او المؤسسات العامة كما ان تعاقده مع الوزارة لا يحول دون ممارسته لمهنة الطب بصورة حرة سواء خلال الايام التي لا تدخل في تعاقده او حتى بعد انتهاء ساعات عمله في الوزارة وبما ان تعاقد الدكتور توفيق الحلواني لا يدخل في عداد الوظائف العامة وبالتالي لا تنطبق عليه احكام المادة 22 من القانون رقم 665/97 وبما ان عضوية الدكتور توفيق الحلواني في مجلس بلدية عرمون تكون قانونية وبالتالي فان مشاركته في جلسة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس تكون قانونية وبما انه وعلى فرض ان جلسة الانتخاب كانت قانونية من حيث توافر شروط الاهلية في جميع اعضاء المجلس البلدي المشاركين فيها فان انتخاب الرئيس ونائب الرئيس يجب ان يتم وفق احكام البند الثالث من المادة 21 من القانون رقم 665/97 وبما ان البند الثالث من المادة 21 من القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين التي الغت المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 المتعلق بقانون البلديات ينص على ما يلي: 3- ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه رئيسا ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي وذلك في اول جلسة يعقدها في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ او القائمقام ضمن مهلة شهر من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا عند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سنا واذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة وبما انه يجب وفق المبادىء المطبقة لتفسير القوانين تفسير النصوص بصورة منسجمة ومتكاملة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النص الآخر والا جرد هذا النص من مفاعيله وبما ان الطريقة العلمية لتفسير القوانين توجب توفيق النص المطلوب تفسيره مع سائر النصوص المتعلقة بذات الموضوع او بمواضيع متشابهة وبما انه يقتضي اذن في حال تفسير نص معين تقريبه من سائر النصوص المتعلقة به او المتضمنة ذات الموضوع والا جرد النص من معناه ومن نتائجه Fuzier - Herman: Repertoire general du Droit Francais Tome 26 - Vo Lois et Decrets No 359: L'une des procedes d'interpretation les plus surs est sans contredit celui qui resulte du rapprochement du texte a interpreter et des autres dispositions legales relatives a la meme matiere ou a des matieres analogues No 386: Il faut toujours adopter l'interpretation qui fait produire aux lois un effet et qui les met en harmonie entre elles plutot que celle qui les paralyserait en les neutralisant l'une par l'autre Repert Pratique Dallaz - Vo Lois et Decrets Tome 7 No 563: On doit interpreter les lois de facon a les mettre en harmonie entre elles plutot qu'a les paralyser en les neutralisant l'une par l'autre وبما ان لكل نص من احكام الفقرتين المذكورتين في البند 3 المشار اليه نطاق تطبيق خاص Champ d'application يجب الاخذ به ومراعاته بطريقة تؤمن العمل بمضمون ونتائج كل نص دون تعطيل مفعوله بتفسيره بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النص الثاني اي يتفسير لا يؤدي الى تجريد او تعطيل نص بنص آخر وبما انه تجدر الاشارة بادىء ذي بدء ان عبارة وذلك في اول جلسة يعقدها المجلس البلدي تعني ان على المجلس البلدي الذي تكون قانونا بفعل انتخاب اعضائه يتوجب عليه ان يبدأژمهامه في اول جلسة يعقدها بالمباشرة في انتخاب رئيس ونائب رئيس له وبما انه يلاحظ في هذا المضمار الى ان الفقرة الاولى من البند الثالث المشار اليها تنص على الجلسة الاولى التي يعقدها المجلس البلدي للانتخاب والفقرة الثانية من البند المذكور تنص على ان اكبر الاعضاء سنا يرأس الجلسة مما يدل على الترابط بين الفقرتين والمتجلى بشكل اخص عن طريق استعمال "ال" التعريف عند كلامه على الجلسة في الفقرة الثانيةوبما انه يستفاد من الفقرة الاولى من البند الثالث المار ذكره ان في اول جلسة اذن يعقدها المجلس البلدي برئاسة اكبر الاعضاء سنا بالاغلبية المطلقة لاعضائه ينتخب الرئيس ونائب الرئيس بطريقة الاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة اي ان ثمة اكثرية مطلقة يقتضي ان ينالها الرئيس ونائبه في الاقتراع الاول في الجلسة الوحيدة المخصصة لهذا الغرض غير ان المشترع استطرد في الفقرة الثانية من ذات البند بتخليه عن التمسك بالاكثرية المطلقة لانتخاب الرئيس ونائبه وباعتماده الاكثرية النسبية Majorite relative في الاقتراع الثاني اللاحق لذات الجلسة اذ نص لى انه "عند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سنا واذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة" وبما ان مرد هذا التفسير الذي يؤمن نطاق تطبيق لكل فقرة من الفقرتين المذكورتين في البند 3 من المادة 21 من القانون 665/97 ان الفقرة الاولى كرست قاعدة اساسية تطبق في جميع الانتخابات السياسية الا وهي ان في الدورة الاولى لجلسة الانتخاب وبحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء يجب ان ينال المرشح لاعتباره فائزا الاكثرية المطلقة من الاصوات ان هذه القاعدة regle هي هامة ومطلقة تطبق في انتخاب اعضاء المجالس البلدية Joseph Barthelemy et Paul Duez:ژTraite de Droit constitutionnel - Nouvelle Edition 1933 P 427: Pour etre elu il faut obtenir une certaine proportion de voix a) La premiere regle s'appliquant a toutes les elections est celle-ci:ژau premier tour de scrutin pour etre proclame elu il faut obtenir la majorite absolue des suffrages exprimes Cette regle universelle et absolue s'applique pour le President de la Republique Pour les conseillers municipaux pour les maires et pour les adjoints وبما ان المشترع في فقرته الثانية حرصا منه على حسن سير المرفق العام البلدي وتأمينا لاستمراريته وانطلاقه الى العمل اعتمد في الاقتراع الثاني للجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس ونائبه الاكثرية النسبية Majorite relative للنجاح بدليل استعماله عبارة "عند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سنا" اذ ان اعتماده مبدأ التعادل في الاصوات حالة لا يمكن ان تتلاقى مع الاكثرية المطلقة بل لا توجد الا عند اعتماد الاكثرية النسبية M. Prelot:ژInstitutions Politiques et Droit Contentionnel P 326 No 239: La majorite relative consiste simplement dans un nombre de voix plus eleve que celui obtenu par un concurrent ne fut-il que d'une unite. A egalite on admet generalement le benefice de l'age le plus vieux est elu Jh. Barthelemy et P. Duez = Op. cit P. 428:ژPour les conseils municipaux un second tour de scrutin est necessaire et l'election a lieu cette fois a la majorite relative (ou pluralite):ژpour etre proclame elu il ne faudra plus qu'un candidat ait plus de voix que l'ensemble de ses concurrents il sufira qu'il ait plus de voix que son concurrent le plus favorise Maurice Hauriou: Droit Constitutionnel - Deuxieme Edit - 1929 P 594 - 595 Esmein et Nezard - Elements de droit Constitutionnel francais et Compare Tome I - 8eme Edit. 1927 P. 342 a 346 P 344-345: Cependant les legislations qui exigent en principe la majorite absolue sont obligees souvent de se contenter comme pis aller de la majorite relative قرار رقم 753 تاريخ 13/8/1998 محمود الدنف/الدولة - وزارة الداخلية ووفيق الدنف قرار رقم 754 تاريخ 13/8/1998 نجيب بطرس يزبك ورفاقه/الدولة - وزارة الداخلية وبما انه يتبين من محضر انتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية عرمون ان السيد سليم محمد المهتار نال في دوره الاقتراع الاولى في الجلسة الوحيدة التي انعقدت سبعة اصوات من اصل خمسة عشر صوتا يؤلفون مجموع اعضاء المجلس البلدي وبالتالي فانه لم ينل الاكثرية المطلقة في دورة الاقتراع الاولى مما يقتضي معه ابطال انتخابه هذا فضلا عن عدم قانونية الانتخاب لمشاركة عضوين لا صفة لهما ويما انه يقتضي بالاستناد الى كل ما تقدم اعلان عدم اهلية السيدين وسيم رامز يحيى وامين شريف المهتار وبالتالي ابطال عضويتهما في المجلس البلدي في عرمون وبالتالي اعلان بطلان انتخاب كل من رئيس البلدية سليم محمد المهتار ونائب الرئيس رياض عارف بوغنام وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مزدوجا لعدم ارتكازه على اساسا قانون صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة