15/09/1998
شورى حكم رقم : 871 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 871/1998
- التاريخ
- 15/09/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- ابو رجيلي، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المطالبة بتصحيح نتيجة الانتخاب بعد التثبت من عدد الاصوات بعد اعادة فوزها
-
بما ان المستدعي يطلب اعلان فوزه بعضوية مجلس بلدية نحلة - قضاء بعلبك - مكان احد المستدعى ضدهما علي حسن يحفوفي وعلي حسين قيس بعد اضافة الاصوات التي نالها في القلم رقم 5 البالغة 95 صوتا لم يتم احتسابها في النتيجة النهائية للانتخابات وبما انه يتبين من الملف الاداري المودع لدى هذا المجلس لا سيما من محضر انتخاب قلم الاقتراع رقم 5 ان اسم المرشح احمد مصطفى فارس لم يرد في عداد اسماء المرشحين ولا في بيان الاصوات التي نالها كل مرشح مما نجم عنه عدم تدوين اي صوت له في القلم المذكور في هذا البيان وبالتالي في محضر لجنة القيد ومن ثم في محضر لجنة القيد العليا مما يشكل مخالفة لوجوب ذكر اسماء جميع المرشحين وعدد الاصوات التي نالها كل منهم وبما انه تبعا لثبوت المخالفة المذكورة اعلاه فانه يقتضي التثبيت من واقعه حصوله على 95 صوتا في القلم المذكور يدلي المستدعي ان حرمانه منها يشكل مخالفة لقرار اعلان نتيجة الانتخابات وبما ان العلم والاجتهاد اوجبا كل شيء ليصار الى بحث شكوى في قضايا الانتخابات البلدية والاختيارية ان تتضمن هذه الشكوى اثبات الوقائع المدلى بها او على الاقل معلومات معينة بمقدار الكفاية ليتمكن القاضي من اعتماد اقوال المعترض او لمراقبة صحتها Loic Philip: Le contentieux des elections aux assemblees Francaises: In Bibl de droit public Tome 37 P 128 - مطالعة مفوض الحكومة المعاون الرئيس جوزف شاوول في الدعوى المقترنة بالقرار رقم 390 تاريخ 20/3/1964 المحامي سامي الرفاعي ورفاقه - الدولة والحاج مصطفى الجمال ورفاقه - قرار رقم 725 تاريخ 9/7/1998 محمد حسن الحاج/الدولة وزارة الداخلية وبما ان القاضي يرتكز في غالب الاحيان لقبول الشكوى على مستند اساسي وهو محضر الضبط العائد للانتخابات حيث ترد فيه بصورة عامة جميع الشكاوى والاعتراضات العائد لصحة الانتخابات وان محضر الضبط يعتبر صحيحا حتى ظهور البينة المعاكسة هذه البينة التي يمكن ان تنتج عن ما يدل على تقديم وتدوين الشكاوى والاعتراضات على المخالفات المدلى بها او عن مستندات ومعلومات معينة بمقدار الكفاية وبما انه يتبين ان المستدعي تقدم من لجنة القيد العليا في المحافظة باعتراض سجل فيه مخالفة عدم ادراج اسمه في محضر انتخاب قلم الاقتراع رقم 5 وطلب ادراج الاصوات التي نالها فيه مبرزا بيان الاصوات العائد لهذا القلم كما يتبين ان القاضي رئيس اللجنة ارسل الى القائمقام طلبا لايداعه الصندوق العائد لهذا القلم للتمكن من مراجعة لائحة الفرز وان طلبه هذا بقي دون جواب وبما ان المستدعي ابرز في استدعاء مراجعته صورة طبق الال عن بيان الاصوات العائدة لقلم الاقتراع رقم 5 بلدة نحلة قضاء بعلبك بموجب ختم المحافظة وموقع عليه من رئيس القلم والاعضاء وقد ورد فيه اسم المرشح المستدعي والى جانبه وفي الخانة المخصصة لعدد الاصوات ورد انه نال 95 صوتا بالارقام ومن ثم بالاحرف الكاملة وبما ان الدولة لم تطعن في صحة وصوابية البيان المتذرع به اعلاه كما ان المستدعى ضدهما الآخرين لم يناقشا هذا المستند بل كل ما يدليان به هو ان العبرة هي لمستندات الملف الاداري وبما انه يعود للقاضي تقدير عناصر الاثبات في ضوء وقائع القضية المعروضة وفي القضية الحاضرة فانه يترتب على تدوين المستدعي اعتراضه على المخالفة المدلى بها على النحو المتقدم اعلاه ومن ثم ابرازه المستند الموقع اصولا والذي من شأنه ان يدحض محضر الانتخاب الخالي من اسم المستدعي القول بثبوت واقعه حصوله على 95 صوتا في القلم المطعون باعلان نتائجه وبما ان العملية الانتخابية تقرن بطبيعتها القانون والواقع وان النزاعات التي تنشأ من خلال تلك العملية تتعلق بالقضاء الشامل لان طبيعة هذه العملية يجب ان تبيح للقاضي ان يعدل قرارات هيئات الفرز في حال انها ارتكبت اخطاء ام مخالفات ام غشاء او احتيالا Auby et Drago: Traite des recours en matiere administrative - 1992- P 669-670 No 488: La justification frequemment donnee est que l'operation electorale melant par sa nature meme le droit et le fait les litiges auxquels elle donnait lieu ne pouvaient relever que du plein contentieux (Ref ....) et il serait plus juste de dire que la nature de l'operation electorale doit permettre au juge de reformer les decisions des organes de recensement au cas ou ceux-ci auraient commis des erreurs des irregularites ou des fraudes وبما ان االقاضي الانتخابي يتدخل في هذه الحال كقاض اعلى لفرز الاصوات اذ يدخل في اختصاصه مادية او واقعية التصويت او الاقتراع "اي انه يقوم باحتساب الاصوات مجددا بعد هيئة الفرز وباستطاعته حينئذ ان يعدل قرارات هذه الهيئة التي سبق لها ان اعلنت نتيجة الاقتراع اذ تبين له ان النتيجة المعلنة مغلوطة وان يحل قراره محل القرار المعلن اي ان يغير نتائج الاقتراع Auby et Drago: Op. Cit. P.670 No 492: Le juge intervient comme "juge superieur du recensement des votes" Il connait alors dans ce cas, de la materialite du vote", c-a-d qu'il procede au calcul des voix apres l'organe de recencement Il pourra donc reformer les decisions de cet organe qui a proclame les resultats du scrutin si ces resultats sont errones et meme substituer une decisions nouvelle a celle qui a ete prise c-a-d modifier les resultats dscrutin (Ref...) - قرار رقم 713 تاريخ 9/7/1998 سعد الدين فاخوري - الدولة - وزارة الداخلية - مالك عمر نعوشي - قرار رقم 717 تاريخ 9/7/1998 يوسف امين ملاعب - الدولة - وزارة الداخلية - رياض توفيق ملاعب وبما انه يقتضي والحال ما تقدم اضافة 95 صوتا الى مجموع الاصوات التي نالها المستدعي بموجب قرار لجنة القيد العليا بحيث يصبح مجموع ما ناله 655 صوتا بدلا من 560 صوتا وبما ان لجهة حلول المستدعي محل احد المستددعى ضدهما الحائز كل منهما على 600 صوت فانه يتبين من بياني القيد الافراديين العائدين لهما ان علي حسن يحفوفي هو الاكبر سنا من علي حسين قيس مما يقتضي معه حلول المستدعي محل الاصغر سنا تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 وبما انه نتيجة لذلك يقتضي تصحيح النتيجة واعلان فوز المستدعي لعضوية مجلس بلدية نحلة - قضاء بعلبك بمجموع 655 صوتا بدلا من المرشح علي حسين قيس الذي نال 600 صوت فقط وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة