الأحكام

14/09/1998

شورى حكم رقم : 853 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
853/1998
التاريخ
14/09/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المطالبة بابطال عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس بلدية سبلين لاجرائها بصورة مخالفة للاصول الجوهرية القانونية

-

بما ان المستدعين يدلون بانهم تقدموا بتاريخ 18/6/1998 بطعن في عضوية الدكتور علي قوبر وذلك بواسطة قائمقام الشوف وبما ان نظام مجلس شورى الدولة حدد الاصول التي يجب اعتمادها لتقديم المراجعات امامه وبما انه لا يتبين من سجلات هذا المجلس وجود اي طعن بالتاريخ المزعوم مقدم من قبل المستدعين وبما انه دون على استدعاء المستدعين صورة احالة من قائمقام الشوف الى مجلس شورى الدولة ورد فيها ما حرفيته "جانب مجلس شورى الدولة قوبر "يرجى الاطلاع والتوجيه على ضوء الطعن المقدم من قبل الاعضاء المنتخبون قائمقام الشوف تابت عيدو" وبما انه لا يعود للقائمقام ان يحيل الطعون الى مجلس شورى الدولة بصيغة يرجوه فيها الاطلاع والتوجيه لان مجلس شورى الدولة ليس مرجعا استشاريا للادارات او للموظفين لتوجيههم بشأن ما يتوجب عليهم القيام به وفق القوانين والانظمة التي تحدد صلاحياتهم بل للقائمقام اذا رأى ضرورة في الاستشارة ان يرفع ما يرتأيه تسلسلا الى وزارته التي يعود لها عند الاقتضاء استشارة هيئة التشريع والاستشارات لدى وزارة العدل وبما انه فضلا عما تقدم فان مجرد الطعن في عدم قانونية الانتخاب او بعضوية احد الاعضاء ليس من شأنه ان يوقف تنفيذ او يعلق بذاته نتائج الانتخاب والعضوية وبما انه اذا كان كل موظف Fonctionnaire يشغل وظيفة عامة Fonction publique فليس كل وظيفة عامة لا تكون كذلك الا اذا شغلها موظف او مستخدم ينتمي الى ملاك دائم من ملاكات الدولة او المؤسسات العامة او البلديات وبما ان اجتهاد هذا المجلس بقراره رقم 1000/95-96 تاريخ 8/8/1996 (الدكتور خالد علي حدادة/الدولة - وزارة الداخلية) لم يخرج عم هذا الاطار عندما اعلن حق المتعاقد المتفرغ للتديس في الجامعة اللبنانية للترشيح للانتخابات النيابية ذلك ان موضوع المراجعة في حينه كان مقتصرا على معرفة مدى اهلية المستدعي للترشيح للانتخابات وما اذا كان يدخل في عداد "الموظفين" المذكورين حصرا في المادة 30 من قانون الانتخابات وبما ان المشترع وكما سبقت الاشارة منع الجمع بين عضوية المجلس البلدي والوظائف العامة Fonctions publiques بحيث انه اذا كان من الحائز لبعض الذين يغشلون وظائف عامة الترشيح للانتخابات لعدم النص الصريح على المنع فانه قد يصبح مع غير الجائز بعد الفوز بالانتخابات الجمع بين الوظيفة وبين العضوية وبما ان الفقه والاجتهاد مستقران على اعتبار ان مفهوم الوظيفة العامة لا ينحصر تحديده من خلال تسمية الموظف او نظام واحد يعتمد للموظفين الدائمين او من خلال كيفية تعويضه عن عمله بل يتعداه الى ابعد من هذا المعيار الشكلي ليتصل بطبيعة الوظيفة التي يقوم بها العامل العمومي Agent public او الجهاز الاداري Administratif Personnel والموظف العمومي Fonctionnaire public في هذا المعنى ليس فقط الذي ينتمي بالضرورة الى ملاك دائم بل كل من يساهم بصورة دائمة في تحقيق مرفق عام اداري تديره السلطة العامة بوسائل القانون العام عن طريق شغله لعمل دائم Alain Plantey: La Fonction Publique - Traite General Edit 1971 No 57: Par reference a des decisions de jurisprudence (T. conflits, Eric de Mare, 15.1.1938, Sirey 1938-3-28)ژon a estime qu'est fonctionnaire public la personne qui concourt de facon permanente a l'execution d'un service public administratif No 58: Le fonctionnaire est une personne qui concourt a l'execution d'un service public No 59: N'est fonctionnaire public que la personne qui collabore a un service public administratif c'est-a-dire a un service public gere par la puissance publique en regie et selon les procedes du droit public par opposition aux services industriels et commercials dont les agents relevent du droit prive (C.E Bonnet, 18.6.1943, Rec. p 156; Cass. Civile 13.3.1939 Sirey 1939-1-24: Chambre de commerce, C.E. Ville de Narbonne, 4.10.1967 Revue du droit public 1968 P 422. A. de Laubadere; La notion et le regime juridique des services publics sociaux en droit adm. Dr. Soc. 1959 P. 494 No 61: Le fonctionnaire est une personne qui participe de facon permanente a l'execution du service public Non seulement il faut que son investiture soit reguliere et accepte mais encore il faut qu'elle ait pour effet de lui faire occuper de facon permanente un emploi permanent وبما انه بالنسبة للمتعاقدين الذين يجب ان يتم توظيفهم بصورة استثنائية فان وضعهم القانوني يبدو مبدئيا وضعا هجنيا Hybride وذلك لارتباطهم مع الادارة بعقود الا انهم يبقون خاضعين للمتطلبات العليا للمرفق العام الا انه يقتضي التفريق بشأنهم بين المتعاقدين الموسمين لمهمة معينة ومؤقتة والذين لا يعتبرون من الجهاز الاداري وبين المتعاقدين مع المرفق العام الذين يخصصون للادارة طيلة مدة مقدرة كامل نشاطهم او القسم الاكبر من نشاطهم ويتوجه الاجتهاد بشأنهم نحو القانون العام ويعتبر انهم ليسوا متعاقدين الى في ما يتعلق بالمواد المحكومة بالعقد يراجع:Alain Plantey:ژop.cit. parag 1- Les agents contractuels No 74: A cet egard il faut rappeler la distinction entre les personnes qu'un contrat lie occasionnellement pour une tache precise et temporaire a l'administration et qui ne font pas des lors partie des personnels administratifs et les collaborateurs contractuels du service public qui consacrent a l'administration pendant une duree appreciable la totalite ou la majeure partie de leur activite No 83: La jurisprudence donne le pas au droit public classique et pose en principe que la situation de ces agents n'est contractuelle que dans les matieres regies par le contrat (Ref....) وبما انه اذا كان وضع المتعاقد برمته هو وضع نظامي فان هذا الوضع لن يكون ابدا بكامله تعاقديا خاصة وانه لا يمكنهم الاعتراض على تعديل وضعيتهم لمصلحة ولحساب المرفق يراجع: Alain Plantey: op.cit. p 35 No 83: Si elle peut etre entierement statutaire la situation du fonctionnaire contractuel ne peut donc jamais etre entierement contractuelle (C.E. Syndicat des services du controle technique 23-3-1949. Rec, p 102): meme les agents sous contrat ne peuvent s'opposer a la modification de leur situation dans l'interet et pour les besoins du service وبما ان الاجتهاد انشأ تدريجيا نوعا من القانون العام لوضعية المتعاقدين مستمد من القواعد التنظيمية ويستبعد غالبا القانون الخاص الذي لا يأتلف مع النفع العام يراجع Alain Plantey: op.cit P 35 No 83: La jurisprudence constitue peu a peu une sorte de droit general applicable a la situation des contractuels et inspire des regles statuaires (communication du dossier: C.E. Houille, 6.4.1961 Rec. P 217) et comportant des references au droit du travail lorsque celui-ci est compatible avec l'interet du service (Ref.... وبما انه اذا كانت مسألة مدة التعاقد وتهايتها هي المسألة الوحيدة المحكومة بالعقد فان بقية وضعية المتعاقد محددة بارادة الادارة المنفردة التي تملك السلطة التنظيمية ونظرا للخصائص التي تميز وضعيتهم فان هؤلاء الاشخاص من الجهاز الاداري يعتبرون بمثابة موظفين حقيقيين خاضعين للسلطة التنظيمية في تعيينهم وواجباتهم والمنافع التي تقدم لهم Alain Plantey; op.cit. p 36 et S No 85: Les points les plus frequement regis par le contrat sont ceux relatifs a la date d'effet et a la duree de la convention aux conditions de son expiration ... (Ref...) En revanche tout le reste de la situation de l'agent contractuel est fixe unilateralement par l'administration c'est-a-dire par l'autorite reglementaire investie du pouvoir reglementaire... qu'il s'agisse des obligations de service et des mutations, des avantages statuaires (Ref...) du regime disciplinaire, Ref... No 87: Ainsi se manifeste clairement le caractere Hybride de la situation des agents contractuels Cependant par bien des aspects de leur situation la plupart de ces personnels administratifs finissent par etre de veritables fonctionnaires (C.E Joly, 24.1.1947. Rec. P 27 وبما انه بالنسبة لوضعية الدكتور على قوبر, فان تعاقده مع وزارة الدفاع الوطني ليس تعاقدا بدوام كامل وهو ليس متفرغا للعمل في وزارة الدفاع الوطني بل انه يعمل بصورة جزئية لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع ولمدة ست ساعات يوميا وهو وان كان يستفيد من بعض التقديمات الا انه لا تطبق عليه النصوص التنظيمية الدائمة - من رواتب وتعويضات وتدرج وترفيع وخلافه - المطبقة على الذين يعملون بصورة دائمة وبدوام كامل لدى الادارات او المؤسسات العامة كما ان تعاقده مع الوزارة لا يحول دون ممارسته لمهنة الطب بصورة حرة سواء خلال الايام التي لا تدخل في تعاقده او حتى بعد انتهاء ساعات عمله في الوزارة وبما ان تعاقد الدكتور علي قوبر للعمل بصورة جزئية مع الوزارة اضافة الى حقه بالعمل الحر لا يدخل في عداد الوظائف العامة وبالتالي لا تنطبق عليه احكام المادة 22 من القانون رقم 665/97 وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة لعدم قانونيته وبما انه لا يتبين من المحضر المذكور اعلاه ان اعضاء المجلس البلدي قد تبلغوا موعد الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 24/6/1998 وان المستند المبرز من المستدعين بشأن تبليغ الاعضاء كان للجلسة الاولى التي انعقدت بتاريخ 19/6/1998 وقد تبلغ الاعضاء موعدها بتاريخ 15/6 و17/6/1998 وبما ان الدولة تدلي باعتبار الاعضاء مبلغين موعد الجلسة الثانية كونهم حضروا الجلسة الاولى التي ارجئت علما ان المستدعى ضدهما بالذات الدكتور علي قوبر الذي انتخب رئيسا والسيد محمد قوبر الذي انتخب نائب رئيس يفيدان بجوابهما (ص3) ان الاعضاء فوزي احمد علي ووليد محمد قوبر ويوسف مصطفى البلطجي اضافة الى العضو محمد علي شلاق تغيبوا عن الجلسة الاولى التي انعقدت بتاريخ 19/6/1998وبما ان الدولة لم تبرز محضر الجلسة الاولى الذي من شأنه ان يؤكد حضور جميع الاعضاء وينفي بالتالي صحة اقوال المستدعى ضدهما شخصيا لواقعة غياب المستدعين عن هذه الجلسة وبما انه اذا كان يعتد بالتبليغ الاداري في الدعوة لاجتماع المجالس او الهيئات الادارية فان هذا التبليغ يجب ان يكون ثابتا وحاصلا بشكل اصولي وعلى فرض ان احد الاعضاء او بعضهم علم بموعد انعقاد الاجتماع الثاني فان العلم الاكيد وكما استقر عليه الاجتهاد لا يعتد به للقول بحصول التبليغ اصولا وبما ان تواطؤ موظف القائمقامية والقائمقام نفسه - في عدم القيام بابلاغ الاعضاء المستدعين لموعد الجلسة من شأنه ان يؤثر على قانونية التبليغ ويعود للمستدعى ضدهما ان يعتمدا الوسائل الادارية والطرق القانونية عند الاقتضاء بشأن المسؤولية التي تترتب على الموظفين من جراء اخلالهم بواجباتهم الوظيفية وبما انه اذا كان الغياب عن الجلسة بعد ابلاغ موعدها من شأنه ان لا يؤثر احيانا على قانونية انعقاد الجلسة اذا توافر نصابها فان عدم ابلاغ جميع الاعضاء موعد الاجتماع يجعل الجلسة المنعقدة بغياب الاعضاء غير المبلغين بالموعد منعقدة بصورة مخالفة للاصول القانونية وبما ان عدم ابلاغ موعد الجلسة الى بعض الاعضاء او حتى لعضو واحد من شأنه ان يؤدي الى بطلان الاجتماع وبالتالي للقرارات المتخذة G. Isaac: La procedure administrative non contentieuse In Bibl de Droit Public - Tome 79 - 1968 p 520 La necessite de convocation reguliere de tous les membres No 531: Une des consequences du principe de la collegialite est l'obligation qui incombe a l'Administration de faire le necessaire pour que la participation de tous les membres d'un organe soit possible No 532: Tout acte ou omission contraire a cette obligation en constitue une violation Car l'omission de la convocation de tous les membres - meme si elle n'est pas prevue par la loi - constitue un vice de composition de l'organe et entraine la nullite de ses actes meme si le quorum est assure par les membres presents Le defaut de convocation fut-ce d'un seul membre entraine la nullite de la resolution. C'est la position adoptee par le Conseil d'Etat en matiere de reunion des Conseils municipaux qui est ainsi generalisee وبما انه يقتضي ابطال عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس بلدية سبلين لاجرائها بصورة مخالفة للاصول وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم القائدة