الأحكام

05/02/1998

شورى حكم رقم : 266 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
266/1998
التاريخ
05/02/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في وجوب دفع البدل المستحق عن الالبسة العسكرية لرجال الضابطة الجمركية

-

بما ان المستدعين من رجال الضابطة الجمركية يطلبون ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة المالية - المجلس الاعلى للجمارك - والمتضمن رفض دفع البدل المستحق لهم عن الالبسة العسكرية التي لم تؤمنعا لهم الادارة خلال السنوات 1975-1986 اسوة برفاقهم في المصالح الادارية. وبما انه يتوجب على الادارة في سائر القوى المسلحة والقوى المشابهة لها كرجال الضابطة الجمركية تأمين الالبسة العسكرية لرجالها وهذا اكدته المادة 82 وما يليها من القرار رقم 483 تاريخ 1983/04/27 المتعلق بنظام البسة رجال الضابطة الجمركية حيث عدد النظام الالبسة والتجهيزات التي تؤمنها الدولة لرجال الضابطة الجمركية. وبما ان الادارة لم تدحض ما ادلت الجهة المستدعية به لا سيما انها امتنعت عن الجواب على المراجعة على الرغم من تكليفها فيكون من شأن ذلك ان يثبت طلب المستدعي لا سيما لجهة عدم مساواتهم بزملائهم في الادارة ودفع بدل الالبسة لهم. وبما انه يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه والقول بحق المستدعين بتقاضي بدل عن الالبسة التي كان على الادارة تأمينها لهم خلال السنوات من 1975 حتى 1986 ضمنا على ان يحسب لهم هذا البدل وفاقا للقواعد والاصول المعمول بها بتاريخ استحقاق البدل السنوي عن الالبسة. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.