الأحكام

20/11/1997

شورى حكم رقم : 101 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
101/1997
التاريخ
20/11/1997
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
بوجي، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الاسباب التي يتوجب توافرها لقبول طلب اعادة المحاكمة

-

1- في بيان الادعاءات بما انه ولكي يعتبر القرار مخالفا للاصول الجوهرية يجب ان يهمل بالكلية الرد على الادعاءات المدلى بها. وبما ان القرار المطعون فيه قد بين وفي صفحتين كاملتين مجمل ادعاءات الجهة المستدعية وانه وان كان لم يردد تفصيلا الاسباب التي ادلت بها لجهة وجوب الحكم لها بالفائدة عن ثلاثة ارباع التعويض من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ التنفيذ وبالفائدة عن كامل التعويض من تاريخ التنفيذ وحتى الدفع الفعلي فانه ذكر هذا المطلب باحدى حيثياته وبصورة كاملة (صفحة 2) كما رد على هذا الادعاء بقوله بعدم امكانية الزام مجلس تنفيذ المشاريع بدفع اية فائدة (صفحة 4) وبما انه ليس للجهة المستدعية ان تطلب اعادة المحاكمة لافتراض ان القرار المطعون فيه لم يبين كل ادعاءات خصومها والتي رد القرار عليها في مجمل حيثياته وذلك لانتفاء مصلحتها في ذلك سيما وان القرار قد اتى موافقا لمطالب خصومها. وبما ان طلب الاعادة المستند الى هذا السبب يكون مستوجبا الرد. 2- في عدم الاشارة الى المستند المقدم من مجلس المشاريع بما ان مجلس المشاريع قد قدم مع ملاحظاته على التقرير مستندا هو صورة وثيقة تبليغ لائحة الجهة المخاصمة بالدعوى المقدمة امام محكمة بداية بيروت وطلب اخمال التقرير والمطالعة واصدار القرار بفتح المحاكمة مجددا ووضع المستند المذكور قيد المناقشة واعادة القضية الى المستشار المقرر. وبما ان مجلس المشاريع قدم ذلك تأييدا لاسباب دفاعه وبغية التوصل الى رد مراجعة الجهة المستدعية وان الهيئة وان لم تشر الى هذا المستند صراحة قد اكدت في مطلع قرارها اطلاعها على ملف المراجعة وعلى ملاحظات تنفيذ المشاريع على التقرير والمطالعة وان الجهة المستدعية تنتفي مصلحتها في اثارة هذا السبب الذي ان وجد فهو من اسباب دفاع خصمها.وبما ان اهمال الاشارة الى مضمون الملاحظات لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة وان المستند المبرز ليس له تأثير على نتيجة القرار المطعون فيه وان عدم الاجابة على كل اسباب الدفاع الذي يشكل نقصا في التعليل ليس مخالفة للاصول الجوهرية فيكون طلب الاعادة المستند الى هذا مستوجبا الرد. ثالثا- في عدم البت بالمطالب والاسباب المدلى بها بما انه اذا تبين للهيئة ان هناك سببا قاطعا يقتضي بموجبه رد المراجعة مهما كانت النتيجة بالنسبة لباقي الاسباب المدلى بها فلها ان تكتفي عندئذ بهذا السبب لرد المراجعة دون التطرق الى بقية الاسباب لانعدم الفائدة وعدم تغيير النتيجة. وبما ان عدم الرد احد الادعاءات يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة بينما عدم الرد على احد الاسباب المدلى بها يشمل فقط نقصا في التعليل. وبما ان القرار المطعون فيه قد رد على مجمل ادعاءات الجهة المستدعية ولم يهملها كليا (صفحة 3 و4) فيكون الطلب المستند الى هذا السبب مستوجبا الرد. رابعا- في عدم ذكر العناصر الواقعية والقانونية والقانونية وفقدان التعليل الذي يبرر النتيجة المعتمدة. بما ان اسباب اعادة المحاكمة قد حددت حصرا في ثلاث حالات - اذ كان القرار مبنيا على اوراق مزورة. - اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة الخصم. - اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون. وبما ان النقض في التعليل وكذلك الخطأ في تفسير القانون لا يشكلان احد اسباب اعادة المحاكمة وبما ان القرار المطعون فيه لم يخل من الحيثيات الواقعية والقانونية الا انه ذهب خلافا لما تدعيه الجهة المستدعية من ان الشروط المفروضة لتوجب التعويض وبالتالي الفائدة المنصوص عليها في المادة 253 من قانون الموجبات متوافرة منذ 1963/08/36 تاريخ وضع اليد الى ان مجلس المشاريع لم يلزم بدفع التعويض الا من تاريخ 1968/07/08 تاريخ مراجعته من قبل الجهة المستدعية كمرجع صالح للدفع. وبما ان تضمن القرار المطلوب الاعادة بشأنه عدم توجب فائدة عن التعويض منذ تاريخ وضع اليد الامر المتعلق بتفسير القانون لا يشكل احد اسباب اعادة المحاكمة فيقتضي رد الطلب المستند الى هذا السبب. خامسا- في عدم الاشارة الى النصوص التشريعية او التنظيمية المطبقة في القرار. بما ان الهيئة الحاكمة قد اعلنت في مطلع الحيثيات المتعلقة بالاساس المبدأ القانوني التي تنوي اعتماده في قرارها وذلك بقولها (صفحة 4) ان عدم دفع مبلغ التعويض قبل لجوء صاحب الحق الى المرجع الصالح للبت بتوجيه لا ينشىء له حقا بالتعويض الاضافي (اي الفائدة) الناتج عن عدم التنفيذ" ثم اعتبرت ان وقائع القضية تنطبق على المبدأ القانوني الذي اعلنته. وبما ان عدم الاشارة في متن القرار الى المنصوص القانونية او المبادىء التي طبقها لا يعيب القرار ولا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية وبالتالي يقتضي رد طلب الاعادة المستند الى هذا السبب.