20/11/1997
شورى حكم رقم : 106 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 106/1997
- التاريخ
- 20/11/1997
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- بوجي، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في عدم ترتيب اية اعباء جديدة على العقار الذي سبق وساهم بالربع المجاني
-
بما ان تعويض التحسين الذي يفرض على العقارات بنتيجة تنفيذ الاشغال عملا باحكام المادة 34 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 1954/11/30 الساري المفعول بتاريخه يجب ان لا يطال العقارات التي سبق لها ان ساهمت بالربع المجاني المنصوص عليه في المادة 51 من القانون المذكور. وبما انه لا يترتب على العقار موضوع هذه المراجعة اية اعباء جديدة قد تنتج عن تنفيذ اشغال عامة او تخطيط طالما سبق لهذا العقار ان ساهم بمساحة مجانية اقتطعت منه لتنفيذ تخطيط سابق. وبما ان عدم ذكر نص المادة لا يعني عدم تطبيق مضمونها فالقرار المطعون فيه طبق احكام الربع المجاني المنصوص عنها في المادة 51 من قانون الاستملاك. وبما ان القرار المطعون واقع في محله القانوني لهذه الجهة.
- مفهوم عدم التعليل الذي يشكل سببا لنقض قرار لجان الاستملاك
-
بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار من جملة ما يتضمن بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها الوسائل التي يتذرعان بها. وبما انه يتبين من الاطلاع على صورة القرار المطعون فيه انه تضمن الاشارة الى مرسوم تعيين اللجنة والى قانون الاستملاك والى القرار البدائي والى الاطلاع على الاستئنافات المقدمة كما تضمن القول ان اللجنة البدائية احسنت تخمين قيمة العقار وبعده وترى هذه اللجنة اعتماده... وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن بسطا لاقوال الجهة المستدعية وطعنها الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والطعون كما انه - ان القرار المطعون فيه - لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة. وبما انه اذا كان تقدير الوقائع وتخمين العناصر يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون.