20/11/1997
شورى حكم رقم : 103 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 103/1997
- التاريخ
- 20/11/1997
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- بوجي، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في وجوب مراعاة مبدأ المذاكرة في صدور الحكم لاعتباره من الاصول الجوهرية
-
بما ان دعوى طلب اعادة المحاكمة تخضع للقواعد نفسها التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه ومن ذلك ان يشتمل الاستدعاء على الموضوع وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية. وبما انه لا داعي لان يعيد المستدعيان ويرددان ذكر كل وقائع المراجعة الاساسية التي اشارا اليها اثناء عرضهما لاسباب طلب الاعادة طالما انها واردة في القرار المطعون فيه وفي ملف المراجعة الاساسية المضموم للمراجعة الحاضرة الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ وسيما ان المراجعة تتناول ما من شأن فقط ان يشكل سببا لاعادة المحاكمة. ب- لجهة توفر اسباب اعادة المحاكمة عدم صدور القرار المطعون فيه بعد المذاكرة بما ان مذاكرة افراد الهيئة الحاكمة فعلا في مضمون القرار هي من الاصول الجوهرية التي يتوجب مراعاتها في صدور الحكم. وبما ان التثبت من حصول المذاكرة فعلا يجب ان يحصل من نص القرار ذاته لا من قرار آخر وان كان مطابقا له وصادرا عن نفس الهيئة وبنفس التاريخ لان القرار هو مستند رسمي يجب ان يثبت مضمونه بذاته. وبما ان القرار المطعون فيه لا يشير الى حصول المذاكرة فيكون بذلك مخالفا للاصول الجوهرية وبالتالي فان طلب اعادة المحاكمة يكون مقبولا بالاستناد الى هذا السبب.
- مدى امكانية المطالبة بفائدة التعويض عند عدم حصول تأخير من قبل مجلس تنفيذ المشاريع اذا كانت المدة طبيعية لسير المعاملات الادارية
-
بما ان لجنة الاستملاك لمنطقة المرفأ التي وضعت يدها على ملف الاستملاك بناء على احالة المحافظ قد اصدرت القرار رقم 7 تاريخ 1963/03/14 وحددت قيمة التعويض بمبلغ 63848 ل.ل. وتوقفت عن بحث مبدأ توجب التعويض بسبب الخلاف الجدي حول طبيعة الاشغال المؤقتة للمأجور وبالتالي فان عدم دفع مبلغ التعويض قبل لجوء صاحب الحق الى المرجع الصالح للبت بتوجيه لا ينشىء له حقا بالتعويض الاضافي (اي فائدة) الناتج عن عدم التنفيذ. وبماانه بعد صدور قرار محكمة حل الخلافات رقم 770 تاريخ 1968/06/18 الذي اعتبر القرار البدائي الصادر بوجه بلدية بيروت هو القرار الوحيد الصحيح وحدد قيمة التعويض بمبلغ 63848 ل.ل. وقرر بان مجلس تنفيذ المشاريع هو المرجع الاداري المختص بالتنفيذ وقد قام المستدعي بطلب تنفيذ القرار المذكور بتاريخ 1968/07/11 وافق مجلس المشاريع على الدفع بعد تحققه من توفر الشروط القانونية النصوص عليها في المادة 6 من قانون الاستملاك في المستدعيين وجرى الدفع الفعلي بتاريخ 1968/11/11 وبما انه لا يمكن الزام بلدية بيروت بدفع فائدة عن مبلغ التعويض المحكوم به لان قرار محكمة حل الخلافات اعتبر مجلس تنفيذ المشاريع هو المرجع المسؤول عن الدفع بالاضافة الى ان القرار لم يبت بمبدأ توجب التعويض بل بمقداره ولم يطالب بحقه بالتعويض امام المرجع المختص وهو مجلس تنفيذ المشاريع فيقتضي اعلان عدم توجب اية فائدة على البلدية. وبما انه لم يبت بمبدأ توجب التعويض للجهة المستدعية الا بالتاريخ الذي قدما فيه كافة المستندات الثبوتية الى مجلس المشاريع الذي تحقق من توفر الشروط القانونية ومن توجب التعويض للجهة المستدعية وقام التعويض ضمن مهلة اربعة اشهر من تاريخ طلب التنفيذ. وبما ان هذه المدة تبدو طبيعية وعادية بالنسبة لسير المعاملات الادارية فيكون مجلس التنفيذ قد دفع التعويض في مهلة معقولة من تاريخ صدور قرار محكمة حل الخلافات وثبوت توجب التعويض للجهة المستدعية التي قبضته دون تحفظ. وبما انه لا يحق للجهة المستدعية المطالبة بالفائدة لعدم حصول تأخير من قبل المرجع الصالح للدفع وهو مجلس تنفيذ المشاريع فيقتضي رد طلب الحكم بفائدة التعويض وبالتالي بالفائدة المتوجبة عنه.