الأحكام

17/11/1998

شورى حكم رقم : 108 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
108/1998
التاريخ
17/11/1998
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية ادارة الجمارك عن فقدان البضاعة المودعة في مستودعاتها

-

بما ان مؤسسة برجي تطلب الزام الدولة - ادارة الجمارك العامة بان تدفع لها مبلغا وقدره /72954.7/ ل ل. مضافة اليه قيمة هبوط النقد الوطني بنسبة 50 بالمئة اي /66477/ مع الربح الفائت. وبما ان المستدعية تعرض انها شحنت بضائع عائدة لها الى مطار بيروت الدولي حيث ادخلت الى المخازن والمستودعات العائدة الى ادارة الجمارك اللبنانية وقد اصابها تلف بقيمة /72954.7/ ل ل. وبما انه يقتضي في هذه الحالة الاخذ بالوقائع كما اوردتها المستدعية. وبماا نه يقتضي بحث مسؤولية المستدعى ضدها على ضؤ الاحكام المنصوص عليها في قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954) ولا سيما المادتين 192 و193 وبما ان المادة 194 المشار اليها تنص على ما يلي: "اذا مان فقدان البضاعة الموضوعة في مستودع حقيقي ناتجا عن قوة قاهرة ومحققا حسب الاصول يعفى المودعون من تأدية الرسوم واذا كانت البضاعة مضمونة يجب الاثبات ان الضمانة لا تغطي قيمة البضاعة المودعة في المستودع الحقيقي بما فيها الرسوم الجمركية" كما وانه عملا بالمادة 193 من هذا القانون فانه في حالة السرقة او التلف على اثر كارثة او اي طارىء آخر يعفى المودع من الرسوم الا ان الجمرك يبقى مجردا من كل مسؤولية تجاه المودع كما وانه اعتباره مسؤولا عن الفقدان والعطل اللاحق بالبضائع اثناء اقامتها في المستودع". وبما انه يتبين من هذين النصين ان شرط اعفاء ادارة الجمارك العامة من المسؤولية في حالة السرقة او التلف ان تكون حصلت اثر كارثة او طارىء آخر وبما انه لا يتبين من مجمل الوقائع المعروضة في الملف ان الضرر اللاحق بالبضاعة حصل بسبب كارثة او بسبب كارثة او بسبب طارىء غير متوقع مما لا يعفي ادارة الجمارك المستدعي ضدها من المسؤولية فضلا عن ان النصوص المشار اليها تؤكد مسؤولية هذه الاخيرة في الحالات العادية. وبما ان المستدعى ضدها تعتبر مسؤولة عن حفظ وحراسة بضائع المستدعية والتي اودعت مستودعاتها وفقا لاحكام قانون الجمارك ولا سيما المادة 183 منه. وبما ان المستدعى ضدها تكون مسؤولة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي من جراء التلف الذي اصاب بضاعته وذلك بما يوازي قيمة البضاعة المتضررة والتي يقدرها المستدعي بمبلغ /72954.7/ ل.ل. وذلك بتاريخ حصول التلف في العام 1975 وبما انه لا يمكن الاعتداد ما يطالب به المستدية من تعويض نتيجة الانخفاض الحاصل في قيمة النقد الوطني والتي تقدرها بنسبة 50 بالمئة للفترة الممتدة بين تاريخ حصول الضرر في العام 1975 وتاريخ المطالبة في العام 1985 وبما انه بالنسبة للربح الفائت فانه يفتقر الى الاثبات والتالي فهو يبدو غير اكيد الا ان ذلك لا يعني المستدعية لم تخسر مبالغ معينة بمثابة ربح فائت عن البضاعة المتضررة في مستودعات ضدها.