الأحكام

17/12/1998

شورى حكم رقم : 199 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
199/1998
التاريخ
17/12/1998
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
بوجي، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تفسير قرار مجلس شورى الدولة القاضي باضافة الاصوات الى المرشح للانتخابات البلدية

-

بما ان القرار المطلوب تفسيره رقم 7772/97-98 الصادر عن مجلس شورىالدولة بتاريخ 1998/08/18 قضى في فقرته الحكمية بما يلي: "في الاساس:1- اضافة 128 صوتا الى المجموع النهائي للمستدعي اميل الفتى والزام المستدعى ضدها بترتيب النتائج القانونية على ذلك...." وبما انه يتبين من حيثيات القرار المطلوب تفسيره انه قد ورد فيه الوقائع والاسباب القانونية الآتية: 1- ان المستدعي اميل نجيب الفتى يدلي "بان خسارته نتجت عن الغاء نتائج القلم رقم /4/ كاثوليك - ذكر من قبل لجنة القيد العادية ومن بعدها لجنة القيد العليا بسبب نقص في المستندات وبالتالي عدم احتساب الاصوات ال 128 التي نالها في القلم المذكور. 2- ان القاضي الانتخابي يتدخل في النزاعات التي تنشأ من خلال العملية الانتخابية" كقاض اعلى لفرز الاصوات اذ يدخل في اختصاصه" مادية او واقعية التصويت والاقتراع" اي انه يقوم باحتساب الاصوات مجددا بعد هيئة الفرز وباستطاعته حينئذ ان يعدل قرارات هذه الهيئة التي سبق لها ان ان اعلنت نتيجة الاقتراع اذا تبين له ان النتيجة المعلنة مغلوطة وان يحل قراره محل القرار المعلن اي ان يغير نتائج الاقتراع". 3- انه "تبين ان لجنة القيد قد عللت قرارها بالغاء نتائج القلم رقم /4/ كاثوليك - ذكور بغياب محضر الانتخاب وعدم تشطيب بيان فرز الاصوات ومن ثم فقد ردت طلب اعادة النظر المقدم من الادارة في هذا الخصوص لسبب عدم الاختصاص". 4- ان وزارة الداخلية اودعت الملف المستندات العائدة للقلم المذكور وهي تتضمن بيان الاصوات التي نالها كل مرشح ولوائح فرز الاصوات التي نالها كل مرشح" وقد تبين ان "جميع هذه المستندات التي قدمتها المستدعى ضدها (الدولة - وزارة الداخلية) والتي لا تعترض على صحتها او قانونيتها هي موقعة من قبل رئيس القلم والكاتب وفق الاصول القانونية". 5- انه "يتبين من الاطلاع على مضمون هذه المستندات انها تتضمن معلومات متطابقة ويظهر فيها دون التباس ان المستدعي (اميل الفتى) قد نال 128 صوتا في القلم موضوع الاعتراض". وانه على ضؤ ما ورد اعلاه" يمكن اعتبار ان هذه المستندات تتمتع بقوة ثبوتية كافية لاعتماد مضمونها حتى في غياب محضر الانتخاب الذي يفترض ان يكون مستندا جامعا ومكررا لمضمونها فضلا عن ان غياب او وجود هذا المحضر ليس من مسؤولية المستدعي بل ان مسؤولية غيابه تتحملها الادارة وحدها". 6- انه "يقتضي والحالة كذلك اضافة ما ناله المستدعي في القلم رقم /4/ ذكور - كاثوليك - اي 128 الى نتيجته النهائية كما اعلنتها وزارة الداخلية وبالتالي اعادة ترتيب النتائج المترتبة عن هذه الاضافة". وبما انه يتبين ان القرار المطلوب تفسيره اعلن ما يلي: اولا:- حق المستدعي بان يضاف الى نتيجته 128 صوتا واعادة ترتيب نتيجته المترتبة عن هذه الاضافة. ثانيا":- انه يقتضي اعادة احتساب الاصوات مجددا للعملية الانتخابية في القلم الذي اودعت وزارة الداخلية المستندات المثبتة للنتائج فيه وبيان الاصوات التي نالها كل مرشح بالاستناد الى هذه المستندات التي تتمتع بالقوة الثبوتية في الحالة الحاضرة. وبما انه وطالما ان ملف المستندات المثبتة كما ناله كل مرشح من اصوات في القلم موضوع المراجعة موجودة في حوزة الادارة فقد كان على مجلس شورى الدولة ان يطلب الى وزارة الداخلية ترتيب النتائج القانونية على ذلك. اي ان تقوم الادارة باعادة احتساب الاصوات التي نالها كل مرشح بعد الاخذ بالاعتبار ما ناله منها في القلم رقم /4/ كاثوليك - ذكور وبالتالي اعلان النتائج النهائية مجددا في ضؤ هذه العملية المقررة بموجب القرار المطلوب تفسيره.