12/11/1998
شورى حكم رقم : 103 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 103/1998
- التاريخ
- 12/11/1998
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- كنعان، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية ابطال قرار الترخيص بالبناء للمهجر في حال عدم توفر شروط الترخيص
-
بما ان المستدعية تطلب قرار الترخيص رقم 1306 تاريخ 1995/06/21 والمتضمن الترخيص للنقيب عزوان شاهين ببناء طابقين ارضي واول في العقار رقم 4506 من منطقة برج حمود وذلك لمخالفة القانون. وبما ان الجهة المستدعية تدلي من جملة ما تدلي بان المستدعى ضده استغل القانون رقم 322/94 وقدم معلومات مغلوطة الى وزارة المهجرين وهو ليس بمهجر كما انه لا يملك العقار رقم 4506 وهو استحصل على ترخيص ببناء في ملك الغير. وبما ان القانون رقم 3228/94 نص في مادته الاولى على ما يلي: "استثناء من احكام القوانين والانظمة التي ترعى شؤون البناء يسمح في القرى والبلدات للمهجر الحصول على رخصة لبناء مسكن ضمن الشروط التالية: - ان يكون طالب الترخيص مهجرا على ان يثبت صفته بافادة صادرة عن وزارة المهجرين. ان ينشأ البناء على عقار يملكه وان يكون هذا العقار موجودا بالفعل قبل تاريخ العمل بهذا القانون وان لا يكون ناتجا عن عملية فرز تمت بعد هذا التاريخ". وبما انه يقتضي البحث فيما اذا كانت الشروط المفروضة بموجب القانون المذكور متوفرة في طالب الترخيص. وبما انه يتبين من الافادات العقارية المرفقة بملف المراجعة ان المالكين في العقار رقم 4506 المذكور هم: حسين محمد ظين - اسعد محمد صفوان - هنية سلمان دقيق - انيتا عويدس بدروسيان. وبما ان اسم النقيب عزوان شاهين لم يرد بين اسماء المالكين بل ورد على شروحات الافادة العقارية المذكورة "بانه ورد عقد بيع احتياطي بما مجموعع 800 سهم الى الملازم عزوان شاهين". وبما انه يتبين مما تقدم ان المستدعى ضده عزوان شاهين لا يملك العقار رقم 4506 وما يملكه هو 800 سهم بموجب عقد بيع مسجل احتياطا على الصحيفة العينية للعقا المذكور لم تنتقل ملكيتها اصولا على اسمه. وبما انه من شروط القانون رقم 322 المذكور ان ينشأ البناء على عقار يملكه طالب الترخيص وان يكون هذا العقار موجودا بالفعل قبل تاريخ العمل بهذا القانون وان لا يكون ناتجا عن عملية فرز تمت بعد هذا التاريخ. وبما ان شروط القانون المذكور اعلاه غير متوفرة في طالب الترخيص اذ انه لا يملك العقار رقم 4506 المذكور الذي هو كناية عن ملكية شائعة بين عدم مالكية. وبما ان الترخيص المطعون فيه المعطى للمستدى ضده النقيب عزوان شاهين بصفته مالكا للعقار رقم 4506 ودون موافقة مالكي العقار المذكور يكون قد خالف القانون ويقتضي ابطاله.