الأحكام

02/12/1998

شورى حكم رقم : 127 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
127/1998
التاريخ
02/12/1998
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
كنعان، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية ابطال القرار القاضي باعطاء رخصة البناء لمخالفتها قانون البناء وملكية الطوابق والشقق

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال الرخصة موضوع المراجعة لمخالفتها قانون البناء وقانون ملكية الطوابق والشقق رقم 88/83 ولمندرجات الصحيفة العينية العائدة لكل من القسم رقم 4 والحق رقم 1 وبما ان المستدعي يوضح بالقول ان الشخص الثالث المطلوب ادخاله استحصل على رخصة ببناء طابق ثالث مع شرفات خصصته بموقفي سيارة في الفسحة التي ينتفع منها القسم رقم 4 وفي الفسحة نفسها خصصت الطابق الثاني بموقف سيارة واجازت انشاء قفص للدرج وقفص للمصعد وهذا الامر مخالف للقانون لان الترخيص يجب ان يقدم من المالكين بمجملهم او بالنسبة التي يتطلبها القانون. وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ان المطلوب ادخالها سيلفيا منقوش استحصلت بتاريخ 1994/04/19 على ترخيص لبناء طابق اضافي من بلدية الرابية يجعل الرقم 4086/94 الا ان هذا الترخيص سحب منها بموجب قرار البلدية وذلك لعدم استكمال قانونية التنازل المسجل في العقد عن الاقسام المشتركة ثم انه بتاريخ 1995/10/19 اصدرت الرابية ترخيصا جديدا للبناء على الحق المختلف رقم VII بموجب الكشف الفني رقم 2974/94 وهذا الترخيص المعدل الغى المصعد وقفص بيت الدرج من الفسحات العائد انتفاعها للحق المختلف رقم وابقى على وجود خمس مواقف للسيارات داخل هذه الفسحات. وبما ان الجهة المطلوب ادخالها تدلي بان المستدعي تنازل في عقد شرائه عن ملكية الهواء والاستفادة من اية زيادة في عامل الاستثمار. وبما انه في حال عدم استنفاد عامل الاستثمار ينبغي اظهار ذلك على الصحائف العينية للاقسام وفقا لنص المادة 15 من النظام المذكور وبما ان النصوص آنفة هي نصوص الزامية وفي كل حال هي متعلقة بالنظام العام. وبما ان اعطاء الترخيص المطعون فيه خلافا لما تقضي به هذه النصوص يجعله باطلا.