الأحكام

27/04/1999

شورى حكم رقم : 497 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
497/1999
التاريخ
27/04/1999
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
سرحان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق الموظف المتقاعد بالمطالبة بالفائدة القانونية عن معاشاته التقاعدية غير المدفوعة بسبب تدني قيمة العملة الوطنية

-

بما ان المستدعي يطالب: 1- بالفائدة القانونية عن مجموع معاشاته التقاعدية المتأخرة منذ تاريخ 1972/01/15 2-الاخذ بعين الاعتبار تدني قيمة النقد الوطني بعد العام 1987 بحيث ينبغي درس كل من المطلبين على حدة. 1- موضوع الفائدة القانونية: بما ان المستدعي بنى استدعاءه على القرار 92 الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 1987/05/25 والذي قضى "باعلان حقه بالاستفادة من الحقوق الناتجة عن انهاء خدماته واحالته على الادارة المختصة لتصفية هذه الحقوق وفق الاحكام القانونية والنظامية المعمول لها". دون ان يتطرق بشىء الى موضوع الفائدة. وبما انه يتبين ايضا من مراجعة القرار المذكور انه لم يرد في الوقائع المدرجة في متنه ان المستدعي قد طالب بالفوائد عن الحقوق التي نازع بشأنها في مراجعته المتعلقة بالقرار المذكور. وبما انه رغما عن عدم مطالبة المستدعي بالفائدة عن المبالغ المترتبة له فانه لا يمكن القول بانه قد تنازل عن هذه الفائدة لان التنازل عن الحق لا يفترض افتراضا بل يجب ان يكون صريحا. وبما ان القرار قم 92/87 نص على حقوق المستدعي وفصل بها بشكل واضح وتمنعت بحكم القضية الحكوم بها ولم يعد بالامكان ترتيب اي مبالغ اخرى اضافية الى تلك الحقوق الا من تاريخ 1987/05/25 وهو تاريخ صدور القرار رقم 92/87 المشار اليه اعلاه. وبما انه يتبين من رد وزارة الدفاع الوطني المرفق ربطا ان الحقوق المترتبة للمستدعي بموجب قرار مجلس شورى الدولة رقم 92/87 قد صرفت بموجب قرار وزير المالية بالوكالة رقم 799/1 تاريخ 1993/02/25 ثم عدلت هذه الحقوق عملا بالمادة الرابعة من القانون التعديلي رقم 161/92 الصادر بتاريخ 1992/08/13 وصرفت بموجب قرار اخر لوزير المالية بالوكالة رقم 1607 تاريخ 1993/11/13 وبما ان الادارة تكون والحالة هذه قد تجاوزت المدة المعقولة لتنفيذ القرار الصادر عن هذا المجلس دون مبرر قانوني او واقعي والتي يقدرها بثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ تبلغ الادارة الصورة الصالحة للتنفيذ. وبما ان القانون رقم 161/92 عدل اسس احتساب تعويض نهاية الخدمة ورتب للمستدعي اضافات على تعويضاته وتقاعده بحيث تكون المبالغ التي توجبت بعد تاريخ صدور هذا القانون وهو 1992/01/13 واضيفت بالتالي الى المبالغ المصروفة بموجب قرار وزير المالية بالوكالة رقم 799/1 تاريخ 1993/02/25 ان هذه الاضافات غير مشمولة بالفائدة القانونية التي تلحق فقط المبالغ المقررة بموجب القرار رقم 799/1 تاريخ 1993/02/25 والتي يجب تقريره فائدة قانونية لها بمعدل 9 بالمئة ابتداء من نهاية الشهر الثالث الذي يلي تاريخ الادارة الصورة الصالحة للتنفيذ المشار اليها اعلاه. 2- في موضوع تدني قيمة العملة الوطنية: بما ان قرار مجلس شورى الدولة رقم 111/92 قد حسم مسألة تدني سعر صرف الليرة اللبنانية وكرس مبدأ تقدير التعويض يوم حدوث الضرر في حالة خسارة بعض الرواتب بحيث انه يعود الى القاضي تقدير هذه الخسارة في التاريخ الذي كان من المفروض ان يتقاضى فيه صاحب العلاقة المبلغ المطالب به مما يستوجب رد طلب المستدعى لهذه الجهة. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم ولا سيما في الملاحظات المقدمة من الدولة يستوجب الرد لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.