22/10/1997
شورى حكم رقم : 60 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 60/1997
- التاريخ
- 22/10/1997
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- معكرون، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تحديد قيمة التعويض المتوجب بذمة الدولة الناتج عن عقود وتلزيم بشراء مواد غذائية
-
بما انه يستفاد من اقوال الجهة المستدعية انها تطالب بدين ناتج عن عقود وتلزيم واستطرادا عن اثراء دون سبب متأت من استلام قطعات الجيش مواد غذائية. وبما ان الدولة المستدعى ضدها تدلي بعدم قيام هذه العقود لحصولها من قبل حكومة العماد ميشال عون بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية. الامر الذي يجعل هذه العقود عديمة الاثر عديمة الوجود وبالتالي غير منتجة لاي مفعول يرتب دينا في ذمة الدولة. وذلك تطبيقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 1991/12/19 وتحت رقم 11 واستطرادا وعلى فرض صحة المطالبة من حيث المبدأ فان المقدار مبالغ فيه والتعويض لا يستحق تأخير وخلافه. وبما انه وبقطع النظر عن وجود عقد منظم وفقا للاصول التي ترعى انعقاده وانبرامه ونفاذه. فيبقى ان هناك وقائع ثابت حصولها تمثلت بقيام وحدات وقطعات منتجة للجيش اللبناني بشراء كميات من المواد الغذائية وان مستندات وقعت بالاستلام وبالقيمة وبالكمية وبجهة الاستعمال. وبما ان الفقه والاجتهاد الاداريين على احقية توجب التعويض للشخص الذي يقدم للادارة عطاءات معنية تفقره وتثريها بقطع النظر عن صحة العقد القائم بينها او عن استمراره وحتى عن وجوده وذلك تأسيسا على اعتبار هذه الوضعية منتجة لعلاقة شبه تعاقدية ترتب بالتالي مسؤولية الادارة شبه التعاقدية عن اثرائها دون سبب على حساب معاقدها الفعلي. Chapus D.A.G. Tome I P 892 et Suite edit 1992 La responsabilite quasi contractuelle Les situations quasi - contractuelles que courait le droit civil se retrouvent en droit administratif ou des jurisprudences organisent les obligations a la charge de ceux qui ont recu une somme indue gere l'affaire d'autrui ou benifice d'un enrichissement sans cause. Elle permet d'assurer des indemnisations que l'eauite recommande dans des cas ou des travaux ont ete executes ou des prestations fournies sur la base d'un contrat qui finalement n'a pas ete conclu qui est entache de nullite qui etait arrive a son terme ou sans qu'aucune contrat n'ait ete prepare ou encore en marge d'un contrat C.E. sect. 1966 soc. France reconstruction-plan page 635 A.J. 1967 fournitures assurees sans qu'un contrat ait ete conclu avec la societe C.E. sect 14/4/61 Societe sud. aviation P. 236 A.J. 1961 Travaux executes en 1943 dans une caserne sur ordre des autoutes allmandes وبما انه ينبني على ما تقدم القول يتوجب الدين من حيث المبدأ بذمة الدولة عن الكميات المسلمة وغير المدفوع قيمتها. بما ان الجهة المستدعية تطالب بمبلغ اثنين وثلاثة مليونا وثمانية وعشرون الفا وماية وثلاثة وستون ليرة وواحد وتسعون قرشا وذلك كما يظهر من الفاتورة المرفقة باستدعاء المراجعة. ولكنها تطالب في خاتمة استدعاء المراجعة بمبلغ يفوق ذلك ليبلغ (116.591.780) وبما انه يتبين من الملف الاداري المبرز من الدولة: - ان استلام تم بموجب ستة محاضر ابتداء من 1989/09/21 الى 1990/01/30 بلغ مجموع القيمة بالدولار مبلغ (62.585.75) - ان دفعات اعطيت للجهة المستدعية مثبتة بثلاث برقيات بلغت قيمتها ثلاثة عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية. - ان الرصيد المتبقى للجهة المستدعية يبلغ 29.677.936 قيمة المتوجب بالعملة اللبنانية 13.500.000= 16.177.936 ل ل. وبما انه يقتضي اعتماد هذه القيمة وعلى الاسس التي ينيت عليها كما يظهر من المستندات المبرزة من قبل الدولة لان الجهة المستدعية لم تقدم ما يدحض او يخالف هذه النتائج والاسس التي سنتدت اليها رغم تكليفها بقرار اعدادري سابق. وبما انه يقتضي الزام المستدعى ضدها بدفع الرصيد المبين اعلاه مع فائدته اعتبارا من تاريخ هذا الحكم المقرر للدين والمحدد لمقداره.