18/02/1998
شورى حكم رقم : 308 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 308/1998
- التاريخ
- 18/02/1998
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اعادة احتساب تعويض الصرف من الخدمة
-
بما ان المستدعى ضدها تبلغت استدعاء المراجعة ولم تقدم اي جواب بشأنها. وبما انه كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار صادر عنه عندما لا تجيب الادارة على استدعاء المراجعة ام عندما تجيب بان الملف المطلوب فقد او ترسل ملفا ناقصا فان مجلس شورى الدولة يستخلص النتيجة بان الوقائع المدلى بها والمستندات المقدمة من المستدعي تؤلف قرائن مهمة وثابتة. - قرار رقم 290 تاريخ 1985/12/04 زهير وفضل محمد العنان/الدولة وبما انه يقتضي البت بالمراجعة الحاضرة في ضوء الوقائع والمستندات المقدمة من المستدعي. وبما ان المستدعي يطلب ابطال قرار المستدعى ضدها وذلك باعادة احتساب تعويض صرفه من الخدمة عن المدة التي عمل بها من تاريخ 1965/11/15 ولغاية 1985/07/01 بما يوازي راتبه عن ثلاثين شهر. والحكم بان تكون المساعدة الاجتماعية الممنوحة له موازية لنسبة راتبه بالقياس الى الحد الادنى للاجور وما طرأ عليه من تعديل من تاريخ 1985/07/01 وحتى 1994/12/31 بالاضافة الى العطل والضرر بسبب خطأ المستدعى ضدها والتدني اللاحق بالعملة الوطنية. وبما انه يقتضي بحث الاسباب المدلى بها من المستدعي. 1- لجهة احتساب تعويض الصرف عن المدة التي عمل بها المستدعي من تاريخ 1965/11/15 ولغاية 1985/07/01 بما نه عملا باحكام القرار رمق (1) تاريخ 1996/03/11 الصادر عن قائمقام بعلبك القائم باعمال بلدية مقنة المصادق عليه من محافظ البقاع بتاريخ 1996/03/15 حدد تعويض صرف المستدعي بمعدل شهر واحد عن كل سنة عمل. وبما ان المدة التي عمل بها المستدعي لدى المستدعى ضدها اعتبارا من 1965/11/15 ولغاية 1985/07/01 هي تسعة عشر سنة وسبعة اشهر وخمسة عشر يوما. وبما انه عملا باحكام المادة 81 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/06/30 (قانون البلديات) فانه تضع كل بلدية نظاما لموظفيها وملاكا لهم وكذلك نظاما لاجرائها. وبما ان المادة 93 من نظام موظفي بلدية مقنة نصت على ان يصفى تعويض الصرف على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة. وبما ان تحديد المستدعى ضدها لتعويض صرف المستدعي بمعدل شهر واحد عن كل سنة عمل يكون مخالفا لاحكام المادة 93 من نظام موظفي بلدية مقنة مستوجبا الابطال. لذلك يقتضي تحديد تعويض صرف المستدعي على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد السنة العاشرة. 2- لجهة احتساب المساعدة الاجتماعية عن الفترة التي عمل بها المستدعي من تاريخ 1985/07/01 ولغاية 1994/12/31 بما ان القرار المطعون فيه المصادق عليه من محافظ البقاع تضمن اعطاء المستدعي مساعدة اجتماعية توازي راتبه بتاريخ صرفه من الخدمة في 1985/07/01 ولغاية 1994/12/31 عملا بمبدأ "لا عمل دون أجر" وبما انه من الثابت ان المستدعى ضدها لم تصرف المستدعي من العمل لديها في نفس الصفة لحين الطلب اليه من قائمقام بعلبك بوجوب التوقف عن العمل اعتبارا من تاريخ 1994/12/31 وبما انه من الثابت ايضا من الافادة الصادرة عن بلدية مقنة بتاريخ 1996/04/04 بان كل موظفي بلدية مقنة لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر ايار 1985 وذلك لعدم توفر الاعتمادات وبالتالي يتبين مما تقدم بان المستدعي لم يقبض من المستدعى ضدها اي مبلغ خلال الفترة التي عمل بها لديها بعد احالته الحكمية على التقاعد اي اعتبارا من تاريخ 1985/07/01 ولغاية تاريخ 1994/12/31 وبما انه يقتضي التعويض على المستدعي عن المدة التي عمل بها لدى المستدعى ضدها بعد بلوغه السن القانونية عملا بمبدأ "لا عمل بلا أجر". وبما ان التعويض المترتب للمستدعي يجب ان يكون عادلا وبالتالي مساويا للرواتب التي كانت ستستحق له فيما لو كان مستمرا في العمل لدى المستدعي ضدها ولم يبلغ السن القانونية. وبما ان التعويض المترتب عن الفترة التي عمل بها لدى المستدعى ضدها اعتبارا من تاريخ 1985/07/01 ولغاية 1994/12/31 يجب ان يكون مساويا الرواتب بما فيها الزيادات القانونية التي طرأت على الرواتب والاجور. 3- لجهة خطأ الادارة والمطالبة بعطل وضرر بما ان المستدعي يطلب الزام المستدعى ضدها بدفع مبلغ /20000000/ ل.ل. كعطل وضرر من جراء خطئها بعدم صرفه عند بلوغه السن القانونية وذلك بسبب اتخفاض قيمة النقد الوطني. وبما انه عملا باحكام المادة 153 من نظام موظفي بلدية مقنة فانه يصرف حكما من الوظيفة الموظف الذي يشغل وظيفة حارس عند بلوغه السن القانونية المحددة بسن الـ 52 وبما ان الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك وبالتالي انهاء العلاقة الوظيفية بينه وبين ادارته. وبما انه كان يقتضي في هذه الحالة على المستدعي ان يتوقف حكما عن العمل بتاريخ بلوغه السن القانونية ويتقدم من المستدعى ضدها صرف تعويض نهاية الخدمة المستحق له لان هذا التعويض يستحق بمجرد انتهاء مدة خدمته. وبما انه لا يجوز التذرع بجهل القانون وهذا المبدأ يطبق سواء بالنسبة للمستدعي او للمستدعى ضدها. وبالتالي لا يجوز للمستدعي التذرع بخطئه بجهل النظام القانوني الذي ينظم العلاقة الوظيفية بينه وبين ادارته وبما ان المستدعي يكون قد اخطأ في استمراره في العمل لدى المستدعى ضدها بعد بلوغه السن القانونية. وبما ان السبب المدلى به للحكم على المستدعى ضدها بدفع العطل والضرر من جراء خطئها يكون مردودا. وبما انه فضلا عن ذلك فانه لا يمكن للمستدعي التذرع باحكام المادة الخامسة من قانون تعليق المهل رقم 50/91 في هذه المراجعة لانها تتعلق فقط في المهل المنصوص عليها في الاتفاقات والعقود. 4- لجهة الحكم بالفائدة القانونية. بما انه ان طلب الحكم بالفائدة القانونية للمبالغ المطالب به ورد لاول مرة بتاريخ تقديم هذه المراجعة الحاصل في 1996/08/22 وبما انه طالما ان المستدعي لم يسبق له ان طالب بالفائدة القانونية عن المبالغ المطالب بها فلا يحكم له بها الا من تاريخ تقديم هذه المراجعة. - قرار رمق 608 تاريخ 1957/12/03/أ.1958 ص 17 لذلك يقتضي الحكم للمستدعي بالفائدة القانوني بمعدل 9 بالمئة عن المبالغ المستحقة له وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم هذه المراجعة الحاصل في 1996/08/22 وبما انه يقتضي تسوية الوضع القانوني للمستدعي وبالتالي احتساب التعويضات المترتبة له على النحو الوارد اعلاه. وبما انه يقتضي رد سائر المطالب الزائدة والمخالفة. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح. وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر ما تبقى.