09/07/1998
شورى حكم رقم : 724 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 724/1998
- التاريخ
- 09/07/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- بوجي، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط القانونية الواجب توفرها في رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام كي يصح قبول ترشيحهم وانتخابهم لعضوية المجالس البلدية ومفعول مخالفة هذه الشروط
-
بما ان الممستدعي بطلب ابطال قرار قائمقام الشوف المتضمن رفض طلب ترشيحه الى الانتخابات النيابية وبالتالي ابطال نتائج الانتخابات لعلة عدم استيفا هذا الطلب الشروط القانونية "لجهة الخدمة العسكرية/المدة القانونية للتسريح من الخدمة العسكرية. وبما ان المستدعي يدلي كاسباب للابطال بمخالفة القرار المطعون فيه للمادة 25 من القانون رقم 665/97 التي اوجبت اعتبار كلب الترشيح مقبول ضمنا بانقضاء ثلاثة ايام على تقديمه وكذلك بمخالفته مبدأ المساواة وبعدم قانونية سبب الرفض. وبما انه يقتضي بحث كل سبب من الاسباب المدلى بها على حدة. وبما ان القرار المطعون فيه صدر خلال المهلة القانونية من تاريخ صدوره ويبقى معرفة كا اذا كان القرار الضمني بقبول ترشيح المستدعي مخالف للقانون. وبما ان المادة 21 من القانون رقم 665/97 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين تنص على ما يلي: "ينتخب اعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقا للاصول "المنصوص عليها في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون". وبما ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 1977/07/07 المتعلق بقانون البلديات تنص على انه "تسري على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب مجلس النواب في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون. وبما ان المادة 28 المعدلة من قانون انتخاب المجلس النيابي الصادر بتاريخ 1960/04/26 وتعديلاته تنص على ما يلي: "ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا في "الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام لا يمكن انتخابهم "اعضاء للمجلس النيابي وان محالين على الاستيداع او على الاحتياط غير انه يجوز "انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة "اشهر". وبما انه وفق الاحكام القانونية المار ذكرها تطبق على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق الاصول المنصوص عليها في القانون المذكور. وبما انه اذا كان قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي لا يسمح مبدئيا انتخاب رجال الجندية ومن هم حكمهم غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا احيلوا على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر. وبما ان المستدعي وهو صف ضابط متقاعد في قوى الامن الداخلي لم ينف في استدعائه عدم تحقق شرط انقضاء المدة القانونية على تسريحه من الخدمة العسكرية وهي ستة اشهر ما بين تاريخ احالته على التقاعد وتاريخ انتخاب اعضاء المجالس البلدية في محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف - (المجلس البلدي لبلدة الوردانية). وبما انه لم يمض اذن على تسريح المستدعي من الخدمة واحالته على التقاعد وتاريخ اجراء الانتخابات البلدية ومجالس الاختيارية في جبل لبنان ستة اشهر كما تفرض ذلك صراحة المادة 28 المار ذكرها. وبما ان عدم جواز انتخاب شخص او فئة معينة (Ineligibilite) امر يتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارته عفوا وفي اي اطوار ويعرض بالتالي فوز الشخص الذي لا ينتخب Ineligible الى بطالن انتخابه. Encycl Dalloz-Contentiuex Adminsitatif Vo Elections (Contentieux Electoral) No 44- Le moyen tire de l'ineligibilite d'un candidat a des elections municipales est un moyen d'ordre public....(Ref....) et qui doit etre examine d'ordre par le juge (Ref...) Ch. Rabany: Guide genral des Elections No 852- L'ineligibilite d'un candidat en traine l'annulation de sa seule election.... - قرار رقم 541 تاريخ 1998/05/19 -عبد الرحمن علي جمال/الدولة - وزارة الداخلية (محافظ لبنان الشمالي) - قرار رقم 546 تاريخ 1998/05/21 هاني حسن عوده/الدولة - وزارة الداخلية (قائمقام الشوف) - قرار رقم 548 تاريخ 1998/05/21 انيس سعيد ذبيان/الدولة - وزارة الداخلية (قائمقام الشوف) - قرار رقم 560 تاريخ 1998/05/23 حسين يونس السيد/الدولة - وزارة الداخلية (قائمقام الشوف) - قرار رمق 566 تاريخ 1998/05/28 اسعد نجيب قليمات/الدولة - وزارة الداخلية (قائمقام عكار) - قرار رقم 608 تاريخ 1998/06/03 محمد حسن الحاج سليمان/الدولة - وزارة الداخلية (قائمقام بعلبك) - قرار رقم 612 تاريخ 1998/06/04 امين فهمي عواضه/الدولة - وزارة الداخلية (محافظ لبنان الجنوبي) - قرار رقم 613 تاريخ 1998/06/04 العميد المتقاعد ابراهيم جوزف البراك/الدولة - وزارة الداخلية (قائمقام البقاع) وبماا ن لا مجال اطلاقا لتطبيق احكام القانون رقم 154 تاريخ 1992/07/23 والذي ينص على انه وبصورة استثنائية ولمرة واحدة تعبتر المهلة المنصوص عليها في المادتين 28 و30 من قانون الانتخاب خمسة عشر يوما بدلا من ستة اشهر ذلك لان هذا القانون هو قانون استثنائي كما اكد على ذلك المشترع صراحة ولان مفعوله حدد لمرة واحدة ولاعضاء المجلس النيابي فقط وقد استنفدت مفاعيله بالانتخابات النيابية وليس في القانون رقم 665/97 ما يحيل على هذا القانون او ما ينص على تطبيق احكامه الاستثنائية والمؤقتة. وبما ان المستدعي يكون والحال هذه غير مستوف لشروط الترشيح المنصوص عليها في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب. وبما ان رجوع القائمقام بقراره المطعون فيه عن قبول ترشيح المستدعي الضمني لمخالفته احكام القانون المتعلقة بالانتظام العام يكون واقعا في محله القانوني. فضلا عن انه بعدم رجوعه عن قرار قبول الترشيح سيعرض فوز المستدعي - في نجاحه - الى بطلان انتخابه من قبل القضاء. وبما انه بالنسبة لتطبيق مبدأ المساواة على المستدعي وعلى فرض صحة ما يدلي به لجهة قبول ترشيح لاحد الاشخاص في ذات الوضع الذي للمستدعي هو مردود لانه لا مساواة في مخالفة احكام القانون لا سيما تلك التي تتعلق بالانتظام العام. وبما انه يقتضي رط طلب المستدعي ابطال نتائج انتخابات المجلس البلدي لبلدية الواردانية لعدم قانونيته. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.