الأحكام

14/06/1969

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /1969

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
122/1969
التاريخ
14/06/1969
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
بولس، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول التلازم وعدم التجزئة بين عدة جرائم لجهة توحيد المحاكمة بها

-

وحيث انه يقتضي لامكان تحديد القضاء المختص معرفة مدى ارتباط جرمي التزوير واستعمال المزور بجرائم الافتراء والاهانة والذم الواقعة على شخص الضابط رفيق الفغالي وبالتالي مدى تأثير هذين الجرمين على الجرائم الاخرى, وحيث انه ينبغي من اجل الوصول الى هذه الغاية, البحث والتدقيق في قصد المدعى عليهما ونيتهما الجرمية والهدف الذي كانا يرميان اليه من هذه البرقية. وحيث انه يتضح من التحقيق ان المدعى عليهما لم يقصدا في الاصل ارتكاب التزوير في التواقيع على البرقية بل ان قصدهما الاساسي كان يقتصر على النيل من كرامة الضابط وشرفه والتشهير به. وحيث ان لجؤ المدعى عليهما الى ارتكاب التزوير في البرقية كان بمثابة وسيلة للوصول الى الغاية التي كانا يرميان اليها, وبمعنى آخر ان التشهير قائم على التزوير ومرتبط ارتباطا وثيقا فلا يصح وجود الاول بمعزل عن الآخر في هذه القضية بالذات . وحيث ان مبدأ عدم تجزئة الجرائم يبدو قائما في هذه القضية, لأن هذا المبدأ ينتج عن كون فاعل واحد, ولا عبرة لتعدد الفاعلين, ارتكب جرائم عدة, ترتبط براوبط وثيقة, الى درجة ان البعض منهما لا يحصل بدون حصول البعض الآخر وبعبارة اخرى ان هذه الجرائم ترمي الى هدف واحد بمعنى ان احد الافعال هو وسيلة لارتكاب فعل آخر. وحيث انه يقتضي بالاستناد الى ما تقدم اعتبار ان جرمي التزوير واستعمال المزور مع العلم بامره يرتبطان بالجرائم المنسوبة الى المدعى عليهما ولا سبيل لتجزئتهما عن الجرائم المذكورة وبالتالي ويقتضي توحيد المحاكمة بصددهما مع الجرائم المبينة آنفا, لان توحيد المحاكمة اكثر انطباقا على الواقع وعلى حسن سير العدالة فطالما ان القضاء العسكري هو حكما صالح للنظر ببعضها, فان رؤيتها جميعا وبآن واحد يكون اكثر انسجاما وتوافقا مع النتائج فضلا عن سرعة البت فيها وتوفير التكاليف على المتداعين.