30/09/1953
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /1953
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 259/1953
- التاريخ
- 30/09/1953
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة الشكلية والمحكمة المختصة للبت بهذا الطلب
-
حيث ان وزارة العدل اصدرت قرارها بتاريخ 14 آب سنة 1953 رقم 7 احالت بموجبه الى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز ملف الدعوى التي فصلها الحاكم المنفرد الجزائي في بعلبك بتاريخ 30 ت 1 سنة 1952 طالبة اعادة المحاكمة بقضية صادق محمد علي شريف سندا للمواد 349 و352 و354 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وحيث ان طلب الاعادة قد تقدم ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 351 من أ.ج. من قبل صاحب العلاقة الى وزير العدل. وحيث ان المادة 349 من ق. ا.ج. قد عينت بطريق الحصر الحالات التي يجوز فيها طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ومنها الفقرة الرابعة ونصها: "اذا وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد او اذا ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه. وحيث ان هذه الغرفة من محكمة التمييز هي الصالحة للنظر في دعاوى اعادة المحاكمة في الدعاوى الجناحية والجنائية بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 19 من قانون 1950/05/10 وحيث ان الطلب يكون اذا مقبولا في الشكل.
- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة في الاساس
-
حيث ان شهادة حسين ضاهر كنعان المدعي الشخصي المسقط لدعواه في المحاكمة الاعتراضية وتصريحه بانه وجد الفترات وشهادة الشاهدين ضاهر الحرفوش ومصطفى كنعان في المحاكمة الاعتراضية ينفي جرم السرقة عن صادق محمد علي شريف هي من قبيل الافعال الجديدة التي ظهرت بعد الحكم الصادر بحق صادق شريف بتاريخ 30 ت 1 سنة 1952 والتي من شأنها براءته من جرم السرقة. فيستوجب عرضها على محكمة الاساس لتقديرها بالنسبة لبقية المستندات والعناصر التي كانت مدارا للمحاكمة ثم سيبث الحكم ذلك راسا ويستدعى كل ذلك رئيسا جديدا عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة 349 الوارد نصها انفا.