13/07/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1955
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 27/1955
- التاريخ
- 13/07/1955
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول ادغام العقوبات
-
وحيث ان المحكمة التي اصدرت الحكم الاخير هي محكمة التمييز هذه وهي الصالحة للقضاء بالادغام في الحالة التي لا يكون قد حكم فيها بادغام او بجمع العقوبات المحكوم بها اثناء الملاحقات المسوقة ضد المدعى عليه وحيث ان الجرم الاول حصل خلال سنة 952 والجرم الثاني حصل خلال سنة 1953 وحيث ان الحكم المبرم بالجرم الاول صدر في 10 اذار سنة 53 والحكم المبرم في الجرم الثاني صدر في 11 ايار سنة 55 فيكون عندما ارتكب الجرم الثاني لم يكن قد صدر بحق المستدعي حكما مبرما وحيث انه بهذه الحالة وسندا للمادة 205 ق ع يمكن للقاضي بحسب تقديره المطلق ان يحكم بادغام العقوبات المحكوم بها اثناء ملاحقته او عدة ملاحقات او بجميع هذه العقوبات بحيث لا يزيد مجموعها على اقصى العقوبة مهما بلغت الجريمة الاشد بحيث لا يزيد مجموعها الا بمقدار نصفها وحيث ان هذه المحكمة ترى في ظروف المستدعي وفي ظروف الدعويين قبول طلب الادغام على ان تقضي بادغام العقوبتين بحيث لا تنفذ الا العقوبة الاشد دون سواها في القضية المحكوم بها من قبل هذه المحكمة بتاريخ 11 ايار سنة 55 والتي تقدرها ثلاثة اشهر حبس فقط