22/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /1980
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 23/1980
- التاريخ
- 22/05/1980
- الرئيس
- ديب درويش
- الأعضاء
- حويك، ابو مراد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية
-
بما ان طلب الاعادة يستند لوثيقة صادرة عن المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين بتاريخ 1979/12/28 تفيد بولادة طالب الاعادة في عين الحلوة في سنة 1953 اي انه كان بتاريخ ارتكاب الجريمة التي حوكم من اجلها لم يكمل الثامنة عشرة من العمر وبالتالي لافادته من احكام المادة 238 عقوبات نظرا لسنه. وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 349 اصول جزائية تنص بانه يجوز اعادة المحاكمة اذا وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد او اذا ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة من شأنها اثبات برأة المحكوم عليه. وبما ان صورة المستند المبرزة مع طلب الاعادة فضلا عن انها تتناقض وقيود قلم الاحوال الشخصية لادارة شؤون اللاجئين المثبة ان طالب الاعادة هو من مواليد عام 1951 والتي ابرزت اثناء المحاكمة فان هذا المستند ليس من شأنه في حال اعتماده اثبات براءة المحكوم عليه فيكون ما ادلى به لهذه الجهة مستوجب الرد. وبما ان ما ورد في المستند الاخر لجهة عدم مسؤولية طالب الاعادة لا يمكن اعتباره مستندا جديدا من شأنه اثبات عدم مسؤولية طالب الاعادة لان هذه المسؤولية كانت موضع بحث امام محكمة الجنايات التي عينت لجنة طبية لهذه الغاية وقد قامت اللجنة الطبية بمعاينة طالب الاعادة واجرت له كافة الفحوصات ونظمت تقريرا يناقض ما جاء في هذا المستند وما جاء بادعاءات الدفاع وقد ايد الاطباء في المحاكمة ما جاء بالتقرير المنظم منهم وقد اعتمدت المحكمة ما جاء في التقرير ويقتضي رد ما ادلي به لهذه الجهة ايضا.