الأحكام

13/10/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1973

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2/1973
التاريخ
13/10/1973
الرئيس
اميل ابو خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية الاقرباء تقديم استدعاء لرفع اثارة الحجز عن املاك المتهم لعدم انقضاء المهلة القانونية في قرار المهل

-

بما ان كريمة العماد اميل البستاني السيدة لبنى في استدعائها المقدم في 11/10/1973 تطلب رفع اشارة الحجز عن عقارات والدها ووالدتها هنريت عتيف المتهمين وذلك على اعتبار ان المهلة القانونية الواردة في المادة 335 من الاصول الجزائية لم تنقض بعد وانه يتعذر على والديها بسبب وجودهما في سوريا والظروف الحربية ان يحضرا لدى المحكمة ضمن المهلة المعطاة لهما. وبما انه يتبين ان قرارا اتخذ بالاستناد الى المادة 335 من الاصول الجزائية باعطاء المتهمين العماد بستاني وزوجته هنريت المشار اليهما مدة عشرة ايام للحضور والا يعتبران فارين من وجه العدالة مع ما يتبع ذلك من نتائج قانونية منها وضع اموالهما تحت ادارة الدولة. وبما ان طلب السيدة لبنى مسموع مبدئيا لانطباقه على احكام المادة 338 من الاصول الجزائية التي تجيز للاقرباء تقديم مثل هذا الاستدعاء.

- مفعول اصدار قرار مهل بحق المتهم وعدم حضوره بعد انقضاء المهلة لجهة وضع املاكه تحت ادارة الدولة

-

وبما انه يتبين ان قرارا اتخذ بالاستناد الى المادة 335 من الاصول الجزائية باعطاء المتهمين العماد بستاني وزوجته هنريت المشار اليهما مدة عشرة ايام للحضور والا يعتبران فارين من وجه العدالة مع ما يتبع ذلك من نتائج قانونية منها وضع اموالهما تحت ادارة الدولة. وبما ان قرارنا المنوه به ابلغ 1973/10/05 وان الجلسة المعينة للمحاكمة هي في الخامس عشر منه. بما ان المادة 146 من الاصول المذكورة توجب على الا يدخل في حساب المهل اليوم الذي يجري فيه التبليغ. وبما انه في مثل هذه الحال لا يكون بتاريخ الجلسة قد انقضى على تبليغ قرار الحضور العشرة ايام القانونية ولم يعد بالتالي من فائدة لابقاء الجلسة على موعدها المشار اليه. وبما ان املاك المتهمين لا توضع تحت ادارة الدولة الا بحالة عدم الحضور ضمن العشرة ايام دون مبرر شرعي. وبما ان مثل هذا التدبير لم يحصل بعد تاريخ اليوم ولن يحصل الا في حال تحقق الشرط المذكور. وبالتالي يقتضي ارسال مذكرة الى الدوائر العقارية ان يعلقا تنفيذ هذا التدبير حتى تأييده باعلام آخر على ان تبقى اشارة هذا التدبير احتياطا واردة على الصحيفة العينية.

- في وجوب وضع اشارة قرار المهل احتياطا على الصحيفة العينية لعقار المتهم الفار ريثما يصدر امر

-

وبما انه يتبين ان قرارا اتخذ بالاستناد الى المادة 335 من الاصول الجزائية باعطاء المتهمين العماد بستاني وزوجته هنريت المشار اليهما مدة عشرة ايام للحضور والا يعتبران فارين من وجه العدالة مع ما يتبع ذلك من نتائج قانونية منها وضع اموالهما تحت ادارة الدولة. وبما ان قرارنا المنوه به ابلغ 1973/10/05 وان الجلسة المعينة للمحاكمة هي في الخامس عشر منه. وبما ان المادة 146 من الاصول المذكورة توجب على الا يدخل في حساب المهل اليوم الذي يجري فيه التبليغ. وبما انه في مثل هذه الحال لا يكون بتاريخ الجلسة قد انقضى على تبليغ قرار الحضور العشرة ايام القانونية ولم يعد بالتالي من فائدة لابقاء الجلسة على موعدها المشار اليه. وبما ان املاك المتهمين لا توضع تحت ادارة الدولة الا بحالة عدم الحضور ضمن العشرة ايام دون مبرر شرعي. وبما ان مثل هذا التدبير لم يحصل بعد تاريخ اليوم ولن يحصل الا في حال تحقق الشرط المذكور. وبالتالي يقتضي ارسال مذكرة الى الدوائر العقارية ان يعلقا تنفيذ هذا التدبير حتى تأييده باعلام آخر على ان تبقى اشارة هذا التدبير احتياطا واردة على الصحيفة العينية.