22/05/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 141/1974
- التاريخ
- 22/05/1974
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- جعجع، حريز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم سبب النقض المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره ومدى شموله تطبيق مادة قانونية بشكل خاطىء
-
بما ان الهيئة الاتهامية ظنت بطالبة النقض بالاستناد الى المادة 385 من قانون العقوبات . وبما ان هذه المادة وردت في الباب الثالث - الفصل الثاني - المختص بمعاقبة الجرائم الواقعة على الادارات العامة والسلطة العامة, ولا تتعلق بالجرائم الواقعة على الافراد. وبما ان المادة القانونية الواجبة التطبيق في موضوع الدعوى الحاضرة هي المادة 582 عقوبات التي تنص عن معاقبة الذم باحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة, او باحدى هاتين العقوبتين ويقضي بالغرامة وحدها اذا لم يقع الذم علانية". وبما ان الهيئة الاتهامية بتطبيقها المادة 385 الانفة الذكر تكون قد خالفت القانون واخطأت في تفسيره ويقتضي بالتالي نقض قرارها في الاساس , ومتابعة البحث في موضوع الدعوى,