21/12/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /1970
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 55/1970
- التاريخ
- 21/12/1970
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- درويش، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط توافر جرم الافتراء ومفعول عدم اقتران الشكوى بقرار قضائي من محكمة الاساس
-
وبما انه ثابت من تقارير الخبير ان الرسالة المدرج نصها في متن هذا القرار مكتوبة بخط المتهم جان الشويفاتي وصادرة عنه وبما ان هذه الرسالة موجهة الى سلطة عليها ان تخبر السلطة القضائية وقد تضمنت اي الرسالة اسناد جريمة سرقة موصوفة الى المدعي المسقط لحقه بطرس العنداري وبما ان التحقيقات المجراة بشأن هذه السرقة لم تقضي الى ما يوجب على النيابة العامة الادعاء بشأنها وقد حفظت بالتالي وبما ان الادعاء افتراء لدى مرجع عليه ان يخبر السلطة القضائية بجريمة لا يشترط فيها يعتبر افتراء ان يقترن البحث بها بقرار قضائي من قاضي الاساس بل يكفي ان يكون التحقيق بموضوع الادعاء قد اكد عدم صحته في مرحلة التحقيقات الاولية اذا ما تقرر فصلها من النيابة العامة وبما ان المتهم جان الشويفاتي يدلي بافادته واصراره على عدم صدور الرسالة عنه بانه والحالة ما ذكر كان يعلم بان بطرس العنداري براء من جريمة السرقة وحاول الصاقه بها بهذه الصورة وبما ان فصل المتهم الشويفاتي والحالة ما ذكر وهي تقديم اخبار الى السلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية يعزو فيها جريمة سرقة موصوفة الى بطرس العنداري وهو يعرف انه براء منها يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في الفقرة الثانية من المادة 403