الأحكام

12/06/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
170/1972
التاريخ
12/06/1972
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خير الله، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم خاتم الدولة ومدى شموله ختم وزارة الداخلية اللبنانية والاجنبية والمفاعيل المترتبة لجهة تقليده

-

وبما انه من الرجوع الى الاوراق تبين ان فعل المدعى عليه طالب النقض لجهة التزوير موضوع استئناف النيابة العامة فيلحظ في تقليد الخاتم الذي يطبع عادة على المعاملات التي تصدر عن وزارة الداخلية سواء في لبنان او في سوريا فوزارات الدولة هي من اركان الحكم في الدولة والخاتم المستعمل في المعاملات الصادرة عنها يعتبر خاتم الدولة ليس بخاتم خاص بادارة عامة لان الدولة تمثل برئيسها ورئيس وزرائها ووزراتها ولذا تكون الهيئة الاتهامية في القرار المطعون فيه قد طبقت القانون تطبيقا سليما باعتبارها ان الخاتم العائد لوزارة الداخلية هو خاتم الدولة المقصود في المادة 437 من قانون العقوبات كما ان لا تناقض في قرار الهيئة الاتهامية لهذه الجهة ويكون ما ورد في الاسباب المدلى بها مستوجب الرد ويقتضي بالتالي رد طلب النقض في الاساس