الأحكام

31/01/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
25/1972
التاريخ
31/01/1972
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خير الله، فريحه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على تطبيق احكام قانون العفو

-

وبما انه من مراجعة الحكم البدائي الصادر في هذه القضية بتاريخ 1971/03/12 يتبين انه قضى سندا للمواد 582 و 584 و 578 عقوبات بادانة المطلوب النقض ضدهما المدعى عليهما اساسا بجرائم القدح والذم والتهديد ما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قرر فسخ الحكم البدائي لجهة العقوبة ولجهة التضامن والحكم مجددا باسقاط الحق العام عن المدعى عليها بمفعول قانون العفو العام وبما انه يتبين بجلاء ان قضاة الدرجتين اختلفوا فيها فيما بينهم على تطبيق احكام قانون العفو العام الامر الذي يؤدي الى حصول الشرط المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي وبما انه يقتضي بالتالي قبول الطلب شكلا

- في حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وبما ان أمر توفر جريمة في فعل المدعى عليه يعود تقديره لقضاة الاساس وليس لهذه المحكمة اية رقابة على ذلك وبما انه يعود لمحكمة الاستئناف الحق في تقدير قيمة التعويضات الشخصية وهي في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة التمييز

- شروط الحكم بالتكافل والتضامن بين المحكوم عليهم

-

بما ان طالب النقض يدعي ان المحكمة خالفت القانون بعد حكمها بالتكافل والتضامن على المدعى عليهما لان احدهما كان راضيا عما كتبه الاخر وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه لا يوجد تضامن بين المدعى عليهما لان كل منهما قد وقع على احالة معينة بالانفراد وبما ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف لا يعد مخالفة قانونية اذ انه بالفعل يوجد حالتين مختلفتين نصا وحرفا قد وقع كل من المدعى عليهما على احداها فلا مجال لتطبيق احكام مبدأ التضامن بين المدعى عليهما ويقتضي بالتالي رد هذا السبب