16/02/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1971
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 69/1971
- التاريخ
- 16/02/1971
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- خيرالله، درويش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم المستند الجديد الذي يؤدي الى اعادة المحاكمة والمحكمة المختصة للبت بقبول هذا المستند.
-
بما انه من الرجوع الى الاوراق ما يتبين انه سبق لطالب اعادة المحاكمة ان تقدم بطلب اعادة المحاكمة ضد الحكم الصادر وعن محكمة الجنايات بحقه بتاريخ 1969/02/14 مستندا الى اقرار صادر عن خالد مصطفى خميس . وان هذه المحكمة التي احيل اليها طلب اعادة المحاكمة من قبل وزيرالعدل قررت بتاريخ 1969/07/30 قرار رقم 17 قبول طلب اعادة المحاكمة في الشكل ورده في الاساس معتبرة انها لا تزال في المستندات المبرزة منها الاقرار المذكور اعلاه ما من شأنه اثبات طلب الادلة الواردة في الدعوى والتي اعتمدتها محكمة الجنايات للحكم على طالب الاعادة. وبما ان المستند المبرز الان تأييدا لطلب اعادة المحاكمة والذي هو القرار الصادر عن قاضي تحقيق بيروت هو في جوهره نفس المستند الذي سبق لطالب الاعادة وابرزه تأييدا لطلبه الاول المذكور اعلاه. وبما انه ما ورد في قرار قاضي التحقيق المذكور من انه ظهر بعد الحكم المبرم الصادر بحق طالب الاعادة فعل جديد كان مجهولا حتى المحاكمة ومن شأنه ان يثبت براءة المحكوم عليه وان الفعل الجديد هذا يشكل سبب لاعادة المحاكمة حسب منطوق المادة 349 اصول جزائية ان قول قاضي التحقيق هذا الا يقضي تصريح خالد مصطفى خميس المذكور الذي كان ادلى به امام كاتب عدل بيروت بتاريخ 1969/06/07 صفة بحثه في ظهور او عدم ظهور ادلة تشكل عناصر جرمية معاقب عليها بموجب القانون وان يخفف الشكوى المباشرة المقدمة اليه وفقا للاصول دون التطرق الى امور اخرى خارجة عن اختصاصه (خصوصا وقد قرر عدم اختصاصه) ليعطي بشأنها اراءا وقرارا باعتبار الفعل الجديد المزعوم يشكل سببا لاعادة المحاكمة اذ ان ما تضمنه هذا القرار لا يدخل ضمن اختصاصه ولا تأثير له على ما يعود الى مرجع غير قاضي التحقيق البت به. وبما انه بالاستناد الى ما تقدم يكون المستند المبرز ليس من شأنه اثبات براءة المحكوم عليه او القاء شك على التهمة التي وجهت اليه وحكم عليه من اجلها ويكون طلب الاعادة مستوجب الرد في الاساس .