الأحكام

12/01/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1955
التاريخ
12/01/1955
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول ادغام العقوبات

-

وحيث ان المحكمة التي اصدرت الحكم الأخير هي محكمة التمييز وهي الصالحة بالادغام في الحالة التي لا يكون قد حكم فيها بادغام وبجمع العقوبات المحكوم بها اثناء الملاحقات المتعددة ضد المدعى عليه نفسه وحيث ان الجرم الاول ارتكب بتاريخ 7 نيسان سنة 953 والجرم الثاني ارتكب بتاريخ 21 ايلول سنة 953 وحيث ان الحكم المبرم الثاني صدر للجرم الاول هو تاريخ 9 تموز سنة 954 والحكم المبرم الذي صدر للجرم الثاني هو تاريخ 29/12/954 فيكون عندما ارتكب الجرم الثاني لم يكن قد صدر بحقه حكما مبرما وحيث ان بهذه الحالة وسندا للمادة 205 من قانون العقوبات يمكن للقاضي بحسب تقديره المطلق ان يحكم بادغام العقوبات (المحكوم بها اثناء ملاحقته او عدة ملاحقات او بجمع هذه العقوبات بحيث لا يزيد مجموعها على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها وحيث ان هذه المحكمة ترى في ظروف المستدعي وفي ظروف الدعويين موضوع طلب الادغام ان يقضي بادغام العقوبتين المذكورتين بحيث لا تنفذ الا العقوبة الاشد دون سواها وهي العقوبة المحكوم بها من هذه المحكمة تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 والتي مقدارها سنة حبس فقط