الأحكام

25/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
148/1997
التاريخ
25/11/1997
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ادغام العقوبات

-

حيث ان المادة 205 من قانون العقوبات تتضمن في فقرتها الاخيرة "انه اذا لم يكن قد قضي بادغام او بجمع العقوبة المحكوم بها احيل الامر على القاضي ليفصله". وحيث ان هذه المحكمة هي التي اصدرت الحكم الاخير بتاريخ 29/10/97 فتكون صالحة للنظر بطلب الادغام الحالي. وحيث ان الحكمين المطلوب تقرير ادغام عقوبتيهما قد صدرا بالصورة الوجاهية واصبحا بالتالي مبرمين. وحيث ان الافعال موضوع الدعاوى المرفقة قد اقترفت خلال فترة زمنية واحدة اي انه لم يقترف احدها بعد انبرام احد الاحكام الاخرى, وانما التحقيق والتوقيف في الدعاوى الثلاث معا حصل في وقت واحد تقريبا حسبما يتبين من التواريخ الواردة في هذه الاحكام. وحيث ان شروط الادغام المنصوص عنها في المادة 205 من قانون العقوبات متوفرة في القضية الحاضرة. وحيث ان المحكمة بما لها من حق التقدير وعلى ضوء ما ورد في الاحكام المطلوب ادغام عقوباتها, ترى ادغام العقوبتين الواردتين في القرار الصادر عن محكمة الجنايات في جبل لبنان بتاريخ 30/10/95 وفي القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/10/97 بحيث لا ينفذ بحق المستدعي الا احدى هاتين العقوبتين اي الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات, على ان تحسم له مدة توقيفه.