الأحكام

17/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
198/1997
التاريخ
17/12/1997
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية

-

حيث ولجهة توفر الشرط الخاص المتمثل باختلاف وصف الفعل بين قضاة الدرجتين, فان القاضي المنفرد الجزائي قضى بحبس المطلوب النقض ضده محمد عون ممتاز لاقدامه على الاستيلاء على مبلغ من المال من طالب النقض وحيد فليحان بالطرق الاحتيالية بينما قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا وبابطال التعقبات بحق المطلوب النقض ضده محمد عون ممتاز لان عناصر جريمة الاحتيال غير متوفرة في افعاله الامر الذي يمس الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 تنظيم قضائي متوفرا وطلب النقض مقبولا شكلا.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة شفوية المحاكمة بعدم تلاوة بعض المستندات من قبل محكمة الاستئناف

-

حيث ان طالب النقض يدلي بعدة اسباب للنقض منها السبب الثاني المتمثل بعدم عرض المستندات الستة التي ابرزها وكيل المطلوب النقض ضده للمحكمة على طالب النقض اثر انتهاء مرافعته وعدم تلاوة مضمون هذه المستندات علنا. وحيث تبين فعلا ان وكيل المطلوب النقض ضده ترافع عن موكله في جلسة المحاكمة الختامية امام محكمة الاستئناف وقدم الى المحكمة مذكرة مرفقة بستة مستندات دون تلاوتها علنا ووضعها موضع المناقشة او ابلاغ نسخ عنها الى المستأنف عليه طالب النقض. وحيث ان هذا الامر يشكل خرقا لمبدأ شفوية المحاكمة خاصة وان القرار المطعون فيه قد اعتمد المستندات المذكورة كدليل اثبات, اذ جاء في هذا القرار انه استثبت الوقائع المعتمدة بعدة ادلة منها "سائر معطيات الدعوى".