07/08/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 117/1997
- التاريخ
- 07/08/1997
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون لان القرار المطعون فيه لم يبين عناصر جرم محاولة تهريب المخدرات
-
وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه, وفيما خص المميز عليه سيمون الحايك يتبين ان حيثياته تضمنت ما يلي: "حيث انه يتبين من الوقائع الآنفة الذكر وجود اتفاق ما بين المتهم وليد طوق والمتهم سيمون الحايك على ايداع المخدرات في مستودع هذا الاخير, الكائن في بناية قيد الانشاء عائدة له, وذلك بعد اخراجها من المرفأ, الا ان هذا الامر لم يتم بسبب ضبط المخدرات في المرفأ" واردفت "ان فعل المتهم سيمون الحايك بقي بالتالي ضمن اطار العمل التمهيدي ولم يتعداه الى المرحلة الرامية مباشرة الى التنفيذ او البدء به", وانتهت الى القول ان هذا الفعل لا يقع تحت طائلة المحاولة. وحيث يتضح من ذلك ان الحكم المطعون فيه اثبت اولا وجود الاتفاق على التهريب, واثبت ثانيا مكان التخزين, واثبت ثالثا ان المخدرات قد نقلت بالفعل, واثبت رابعا انها ضبطت في المرفأ. وحيث ان الحكم المطعون فيه بقول ما قال لم يبين لماذا هذا الاتفاق ونقل المادة المخدرة وضبطها, لا تشكل جميعا بدء تنفيذ مباشر ولماذا تبقى ضمن اطار العمل التمهيدي, ولماذا نقل المخدرات والاتفاق عليه وضبطها لا تشكل بدء تنفيذ مباشر, فيكون باغفاله ذلك قد حال دون هذه المحكمة ودون رقابتها على حسن تطبيق القانون على هذه الوقائع, وهذا الامر يندرج في باب الذهول عن القانون المنصوص عنه في المادة 113 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 , ما يجر الى ابطال الحكم المطعون فيه بالنسبة لقوله بعدم مسؤولية سيمون الحايك.
- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون بعدم تلاوة نتيجة التقرير المخبري
-
حيث ان طالب التمييز هذا يدلي من جملة ما يدلي به من اسباب ان الحكم المطعون فيه اعتمد في باب الادلة على تقرير المختبر المركزي الذي وصف المادة المضبوطة بالكوكايين من دون تلاوة هذا التقرير ووضعه قيد المناقشة ومن دون الاستماع الى منظمه وتحليفه اليمين المنصوص عنها في المادة 40 من الاصول الجزائية, ما يجر الى الابطال. وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين بالفعل انه اعتمد في باب الادلة على المخدرات المضبوطة وعلى نتيجة التحليل المخبري. وحيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة يتبين انه اكتفي بتلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية, ولم ترد اية اشارة الى التقرير المخبري, الذي يشكل عنصرا مستقلا عن هذه التحقيقات, وعليه فلا يكون هذا التقرير قد تلي ولا وضع قيد المناقشة العلنية, ولم يصر الى الاستماع الى منظمه للمصادقة على ما ورد فيه, ولا سيما وانه لم يتبين انه استجوب سابقا وانه حلف اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة 40 من الاصول الجزائية. وحيث ان هذا الاغفال يشكل ذهولا عن القانون في اجراءات المحاكمة من شأنه ان يجر الى الابطال, وفقا لما نصت عليه المادة 113 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 .