22/10/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 138/1997
- التاريخ
- 22/10/1997
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عقوبة تزوير الافادة المدرسية واستعمالها ومفهوم المستند الرسمي
-
حيث انه ليس ثمة ما يشير في وقائع مضبطة الاتهام والاوراق الى قيام المتهم حسين حنقير باي عمل مادي من شأنه ان يعتبر تدخلا او اشتراكا في تزوير الافادة المدرسية موضوع هذه القضية, وبالتالي لا مجال لادانته او تجريمه بجريمة تزوير هذه الافادة ويقتضي بالتالي استبعاد نص المادة 459 ق.ع. وحيث انه اقدم على استعمال هذا المستند من خلال ابرازه ضمن طلب الاشتراك في مباراة الدخول سلك الامن العام, وهو عالم بانه مزور ويستدل على هذا العلم من واقعة معرفة حسين حنقير انه لم يكن مسجلا في المدرسة المزعوم صدور الافادة عنها ولم يشارك في اي امتحان متعلق باي من المواد العلمية او الادبية التي ورد في الافادة انه نال علامات فيها, ومعرفته انه لم يتابع الدراسة في الصف الرابع المتوسط في اي مدرسة. وحيث انه يقتضي بالتالي اعتبار فعله استعمالا لوثيقة مزورة مع العلم بالامر وفق احكام المادة 454 ق.ع. وحيث ان قرار الاتهام قد عطف المادة المشار اليها على المادة 459 على اعتبار ان المستند المزور ورقة رسمية. وحيث ان الافادة المذكورة لا تؤلف شهادة علمية لبنانية على النحو الذي حددته المادة 460 فقرة 3 ق.ع. المعدلة لانها مجرد مستند منسوب الى مدرسة خاصة يفيد ان صاحب العلاقة انهى بنجاح دراسة احد الصفوف وبالتالي لا مجال للتعويل على ذلك من اجل وصف هذا المستند بالمستند الرسمي. وحيث ان قانون العقوبات لم يحدد مفهوم المستند الرسمي, الامر الذي يفرض الرجوع الى ما ورد بهذا الشأن في قانون اصول المحاكمات المدنية المادة 140 وما يليها التي تحدد السند الرسمي بانه السند الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه ما تم على يده او ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة. وحيث انه بالاستناد الى هذا التعريف, لا يصح اعتبار افادة صادرة عن مدير مدرسة ثانوية مزعومة سندا رسميا لانه ليس بالموظف العام ولا هو مكلف بخدمة عامة, وبالتالي فان المستند ومحتوياته لجهة واقعة نجاح الطالب المزعوم في الصف الرابع المتوسط والعلامات المدعى الحصول عليها, يعتبر من الاسناد ذات التوقيع الخاص وتزويرها يقع تحت حكم المادة 471 ق.ع. وحيث ان المستند موضوع الدعوى قد تضمن, بالاضافة الى ما تقدم بيانه ختمين منسوبين الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية, بالاضافة الى مصادقة على صحة وجود مدرسة "ثانوية العصر الجديد" وعلى صحة توقيع مديرها, وهذه المصادقة منسوبة الى رئيس دائرة التعليم الخاص الثانوي في وزارة التربية. وحيث ان هذين الختمين وهذه المصادقة من شأنها اخفاء الصفة الرسمية على هذا الجزء من المستند موضوع الدعوى اي : وجود المدرسة وصحة التوقيع المنسوب الى مديرها. وحيث ان هذا الفعل يؤلف شهادة كاذبة منسوبة الى موظف عام ومن شأنها جر منفعة غير مشروعة على المتهم حسين حنقير باضفاء المصداقية على المعلومات التي تضمنتها الافادة المدرسية المزورة ويقع بالتالي تحت حكم المادة 466 فقرة (2) ق.ع. وحيث ان حسين حنقير قد استعمل المستند مع علمه بانه مخالف للحقيقة ومزور فهو قد ارتكب جنحة المادة 454/471 و454/466 معطوفة على المادة 181 فقرة (1) ق.ع. لان الفعل الواحد يحتمل وصفين قانونيين وثمة اجتماعا معنويا بينهما.