الأحكام

09/01/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
8/1997
التاريخ
09/01/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، سلهب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته الاصول الجوهرية للمحاكمة لجهة مصير كمية المخدرات المضبوطة

-

حيث انه من جملة الاسباب التي يدلي بها صاحب النقض طعنا بالقرار موضوع الطعن من هذا القرار لم يتعرض لمصير المادة المخدرة المضبوطة وفقا لما توجبه المادة 98 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يوجب نقض القرار. وحيث تبين من مراجعة الحكم موضوع الطعن من انه لم يتعرض فعلا لا سلبا ولا ايجابا الى مصير كمية المخدرات المضبوطة الا ان الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 21/10/92 الصادر بحق المتهم غيابيا وبحق اخرين بالصورة الوجاهية كان قد قضى في فقرته الحكمية تحت الرقم 4 بمصادرة كمية الهروين المضبوطة) هذه الفقرة التي لا تسقط بسقوط الحكم الغيابي عن المتهم طالب نقض باعتبارها من مستلزمات الحكم الصادر وجاهيا بحق اخرين.

- مفعول مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لجهة اصول سماع افادة رجال الجمارك وعدم تطبيق قانون العفو العام

-

الا انه من ناحية اخرى يتبين ان طالب النقض ادلى باسباب اخرى منها اغفال مبدأ شفوية المحاكمة بعدم سماع رجال جمارك المطار بعد اليمين القانونية وعدم تطبيق احكام قانون العفو العام واعتماد الحكم موضوع الطعن على اسبقيات طالب النقض دون سجله العدلي. وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين انه اعتمد فعلا للادانة افادة جمارك المطار دون ان يصار الى دعوتهم واستماعهم بعد اليمين بحضور المتهم مما يشكل اخلالا لمبدأ شفوية المحاكمة. كما اعتمد على قرينة (اسبقيات) التهم التي لم يتم اثباتها بموجب السجل العدلي هذه القيود المتوجب اعتمادها لاثبات حالة التكرار وليس لمجرد الادانة. هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فيه لم تراع فيه احكام قانون العفو العام.