28/04/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 137/1998
- التاريخ
- 28/04/1998
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- نمور، الراهب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية نقض الحكم الجنائي بسبب ابطال الاستجواب التمهيدي
-
وحيث من مراجعة قرار الاتهام يتبين ان هذا المتهم احيل للمحاكمة بمقتضى المادة 443 عقوبات التي تعاقب على ترويج العملة المزورة وانه استجوب تمهيديا ودون على لسانه انه لا يتاجر بالمخدرات ولا يروجها كما انه لا يتعاطاها, وانه اكتفي عند استجوابه من قبل المحكمة في جلسة 19/10/97 بعبارة "انكر هيثم امهز ما اسند اليه لجميع الجهات (تراجع الصفحة 12 من محضر ضبط المحاكمة). وحيث ان ما دون في الاستجواب التمهيدي لا علاقة له بالاسناد الموجه اليه كما ان ما دون في الاستجواب امام المحكمة لا يشكل استجوابا حقيقيا في الاساس وقد جاء تدوينه كيفما كان خاصة وانه وردت فيه عبارة "لجميع الجهات" مع انه لا توجد الا جهة واحدة, فضلا عن انه لا ينطوي على اية مناقشة لما ورد في حقه في التحقيقات, الامر الذي يشكل خللا في حقوق الدفاع من جهة وفي الاجراءات من جهة اخرى لانه ليس معروفا تماما وبدقة ما جرى في شأنه من رد على التهمة المسندة اليه, وهذا يشكل ذهولا عن القانون يندرج في اطار المادة 113 من المرسوم رقم 7855/61 وبالتالي من شأنه ان يجر الى الابطال بالنسبة لهذا الطالب.
- مفعول عدم ضم نتيجة التحليل المخبري الى ملف الدعوى الجنائية
-
وحيث من مراجعة المحضر الاولي رقم 2/601 تاريخ 7/2/96 يتبين انه ورد فيه انه عثر في منزله اي طالب التمييز على محفظة تحتوي بداخلها على اثنين وظرفا من مادة الهيرويين وعلى قطعة من حشيشة الكيف وورد في محضر التحقيق الاولي رقم 94/302 تاريخ 8/2/96 (ص. 8 منه)انه ارسلت عينة عن هذه المضبوطات الى المختبر المركزي للتحليل وغير ان التقرير نتيجة التحليل لم يضم الى الملف. وحيث ان هذا الاغفال يشكل ذهولا عن القانون, في الاجراءات وفي الحكم لان العنصر المادي للفعل الجرمي الذي يتوجب كي يتم الفعل الجرمي غير متوفر في ضوء الواقع الحاضر للدعوى, وهو يندرج في اطار المادة 113 من المرسوم المشار اليه آنفا ومن شأنه بالتالي ان يجر الى الابطال بالنسبة لطالب التمييز هذا.