04/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 156/1997
- التاريخ
- 04/11/1997
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم جواز الحكم على المدعى عليه مرتين بذات الجرم
-
وحيث انه يتبين من ذلك ان طالب النقض حوكم مرتين عن جرم نقل البندقية الحربية ذاته وان الحكم الجنائي المطعون فيه هو لاحق على حكم المحكمة العسكرية. وحيث انه بمقتضى المادة 182 عقوبات فانه "لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة". وحيث ان مبدأژعدم جواز ملاحقة الفعل الواحد مرتين هو مرتبط بالنظام العام الاجرائي (كما عليه الفقه والاجتهاد المستقران العربي والمقارن), ويبني على ذلك انه يجوز اثارة هذا الدفع والتمسك به امام جميع المحاكم على اختلاف انواعها عادية كانت ام استئنافية, وفي جميع مراحل المحاكمة هذا على فرض عدم اثارة ذلك امام المحكمة مصدرة الحكم القابل للنقض. وحيث انه بالتالي يكون الحكم المطعون فيه مستوجبا للنقض لجهة ما قضى به بالادانة في الجنحة المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة.
- السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل
-
حيث ان طالب النقض يعرض تحت هذا السب انه ادلى امام محكمة الجنايات ان فعله هو من قبيل الايذاء كون الوفاة حصلت بسبب خارج عن ارادته, وذلك نتيجة الاخطاء التي رافقت العمليتين الجراحيتين, وبالتالي لوجود سبب طبي مشترك ادى الى الوفاة, غير ان الحكم المطعون فيه لم يجب على هذا السبب ولم يعلل قراره لهذه الناحية. وحيث ان الحكم المطعون فيه اكتفى بالقول في حيثياته ان الوفاة نجمت عن اصابة المغدور بالطلق الناري ولم ينتج عن اسباب او عوامل اخرى,ژوذلك دون ان يتضمن تعليلا او ردا عما ادلى به طالب النقض في دفاعه لجهة السبب الطبي المشترك المؤدي الى الوفاة, مما يجعله مفتقدا الى التعليل بهذا الخصوص وبالتالي مخالفا للقانون الامر الموجب لابطاله ونقضه برمته دون ما حاجة للتطرق الى سائر الاسباب.