الأحكام

06/01/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
4/1998
التاريخ
06/01/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول طعن المدعي الشخصي دون النيابة العامة بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح

-

عن السبب الاول المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون كونه قضى بادانة طالب النقض رغم استئناف المدعي الشخصي وحده لحكم ابطال التعقبات دون النيابة العامة التي نظرته. حيث انه من الاطلاع على الاوراق يتبين بالفعل ان النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه طالب النقض وقد اكتفت بنظره وان المدعي الشخصي هو الذي استأنف الحكم المذكور لوحده. وحيث ان استئناف المدعي الشخصي يقتصر على التعويضات الشخصية عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 224 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, فيكون للقرار الاستئنافي المطعون فيه بادانته المدعى عليه المستأنف ضده بالجرم وتوقيع الجزاء بحقه قد خالف القانون وعرض نفسه للابطال والنقض. وحيث انه بالتالي يكون طلب النقض مقبولا في الاساس دون لزوم لبحث سائر الاسباب, وتقرير وقف تنفيذ القرار الاستئنافي.