05/02/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 56/1998
- التاريخ
- 05/02/1998
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته القانون وذلك بعدم افادة المتهم بجريمة القتل من العذر المخفف.
-
وحيث ان المادة 252 عقوبات قد نصت على انه يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بثورة غضب وانفعال ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة, اثاره المجنى عليه, وحيث في القضية الحاضرة فانه من جهة, حتى بما اقره حكم محكمة الجنايات, ان هذا المتهم كان في ثورة غضب شديد ناتج عن مقتل شقيقه في ذلك اليوم, وقبل ساعات معدودة. فقد ورد فيه "اذ بعد ان تنأى الى مسمعه خبر مقتل شقيقه والطريقة التي تم فيها الفعل اهتاج ظلما واتجهت ارادته نحو رغبته بالانتقام من خاله ديب لاعتقاده ان المذكور هو المحرض على القتل "(ص 18) وورد ايضا"...(ص 19) فضلا عن قوله"... تسيطر عليه ثورة اهتياج وغضب بتأثير من الانفعال النفسي والعاطفي الذي اثاره فيه خبر مقتل شقيقه والاعتداء على اطفاله داخل منزلهم..."(ص 18). وحيث ان المبادئ المقررة انه على القاضي, قبل لفظ حكمه ان يأخذ بالاعتبار حالة الفاعل الجرمي النفسية الذاتي son etat d'esprit ابان اقترافه لفعله الجرمي , فيبرز هذه الحالة النفسانية, التي على اساسها ينبغي استخراج العنصر المعنوي للجريمة, في معرض البحث عن الصلة السببية بين الفعل وارادة الفاعل. وحيث على ضوء ذلك فان اعتقاد المتهم المنوه به اعلاه يشكل الحالة الذاتية النفسية التي تربط بين فعله وبين ما اعتقده من ان المغدور ساهم في الاتيان بالعمل غير المحق الخطير الذي نفذه شقيقه طعان. وحيث على هذا الاساس فان المادة 251 ع. تكون منطبقة عليه ويقتضي بالتالي افادته من العذر المخفف المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 252 عقوبات, على اعتبار ان الفعل حصل قبل القانون رقم 302/94 وينبغي تطبيق الاحكام السائدة في تاريخ حصوله.