الأحكام

22/01/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
45/1998
التاريخ
22/01/1998
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول التحقيق الذي يجريه الضابط العدلي بعد انقضاء مهلة الجريمة المشهودة.

-

فمن جهة ان قيام آمر الفصيلة في تحقيقاته المذكورة قد حصل في اطار الجرم المشهود, فالحادث حصل حوالي الساعة السادسة مساء وشرع رجال مخفر درك جونية على الفور في جمع المعلومات, وفيما هو مستمرون في ذلك, وضمن مهلة الاربع وعشرين ساعة, فتح آمر الفصيلة تحقيقه مخالفا بذلك نص المادة 47 من الاصول الجزائية التي تحظر عليه استجواب المدعى عليه وتحصره بالمدعي العام, ولا يؤثر في شيء على ذلك ما ورد من موافقة النيابة العامة على ذلك, فهذه الاخيرة لا تستطيع تشريع ما حظره القانون بموافقتها فهي كما الضابطة العدلية مقيدة بالنص القانوني, واذا كانت هذه المحكمة لا تستطيع التصدي لابطال هذا الاستجواب لانبرام قرار الاتهام, فبامكانها ان تتجاهله, فلا تعتبره الا بمثابة قرينة بسيطة على غرار باقي القرائن ومن جملتها.