17/06/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 109/1997
- التاريخ
- 17/06/1997
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في اصول تنازل المستأنف عن الدعوى الاستئنافية وعن الحق المدعى به بعد نقض القرار الاستئنافي من قبل محكمة التمييز
-
حيث انه بعد نقض القرار الاستئنافي من قبل محكمة التمييز واعادة المحاكمة مجددا يسترد طرفا الدعوى الصفة التي كانت لهما امام المحكمة الاستئنافية كمستأنف عليه فيعودان الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض وحيث انه تطبيقا لهذه القاعدة ولئن كان استدعاء النقض مقدما من اميل نصرالله بوجه جوزف سعادة فان قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بهيئتها السابقة يعيدهما الى موقعهما في الدعوى الاستئنافية فيصبح المستدعى ضده جوزف سعادة مستأنفا والمستدعي اميل نصرالله مستأنفا عليه كما كانت الحالة عليه في المحاكمة الاستئنافية ويخضع طلب تدوين الرجوع عن الدعوى والحق العام للاصول والاجراءات المقررة لهذا الغرض امام محكمة الاستئناف وحيث ان النيابة العامة لا تستانف الحكم البدائي المطعون فيه فيكون الاستئناف محصورا في شقه المدني موضوع الدعوى الشخصية وخاضعا فيما خص الرجوع عن الدعوى والتنازل عن الحق لنفس الاصول المقررة للدعوى المدنية والمنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث انه بمقتضى المادة 523 محاكمات مدنية معطوفة على المادة 6 منها ان التنازل عن الاستئناف لا يحتاج الى موافقة المستأنف عليه الا اذا اقترن بتحفظات او كان هذا الاخير قد تقدم قبل ذلك بطلب طارىء او باستئناف تبعي كما ان التنازل عن الحق هو جائز من المستأنف وحده دونما موافقة من المستأنف عليه كما يفهم من نص المادة 527 من القانون المذكور وحيث ان طلب المستأنف جوزف سعادة المثبت بالكتاب الرسمي الصادر عن الكاتب العدل سمير زيادة برقم 2421/97 تاريخ 26/03/1997 قد تضمن تنازله عن الدعوى الحاضرة دون اي تحفظ وارد في هذا الكتاب كما تضمن تنازله عن حقوقه فيها تجاه المستأنف عليه اميل نصرالله الذي لم يتبين تقدمه في معرض الدعوى الاستئنافية باي طلب طارىء او استئناف تبعي وحيث ان هذه المحكمة على ضوء ما تقدم لا ترى مانعا من تدوين تنازل المستأنف جوزف سعادة عن الدعوى الحاضرة وعن الحق موضوعها وفقا لما هو وارد في الكتاب الرسمي المشار اليه