الأحكام

17/06/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
112/1997
التاريخ
17/06/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الشروط الشكلية لقبول طلبات تعيين المرجع

-

حيث انه لا يتبين ان الحكمين الوجاهيين الصادرين الاول عن القاضي المنفرد الجزائي في جب جنين بتاريخ 23/1/1996 والثاني عن المحكمة العسكرية بتاريخ 28/10/1996 هما موضوع طعن فيكونان بالتالي مبرمين وحيث ان ما قضى به الحكمان من عدم صلاحية كل من المرجعين الناظرين بالدعوى يؤلف خلافا سلبيا بشان هذه الصلاحية وانبرامهما يؤدي الى وقف سير العدالة وحيث ان الشروط الشكلية لطلب تعيين المرجع المقدم من النيابة العامة تكون والحالة ما ذكر متوافرة ويقتضي قبول هذا الطلب في الشكل

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالدعاوى الجزائية التي تقام على احد العسكريين بسبب جرم ارتكبه بتاريخ سابق لتاريخ انضوائه الى الجيش

-

حيث ان الجرم المنسوب للمدعى عليه محمد علي كحيل والمسند الى المادة 564 عقوبات قد حصل ضمن نطاق قضاء محكمة جب جنين وذلك بتاريخ 19/7/1992 وتحديدا في بلدة حوش الحريمي وحيث انه لا يتبين من الاوراق ما يفيد ان المدعى عليه كان بذلك التاريخ منضويا في الجيش اللبناني بل خلافا يتضح من المحضر رقم 309/302 تاريخ 20/8/1992 من قبل مخفر جب جنين ان المدعى عليه كان يعمل في ذلك التاريخ لدى مؤسسة حسين الحاج وحيث انه ولئن كان المدعى عليه قد صرح بتاريخ 18/04/1995 على محضر ضبط المحاكمة لدى محكمة جب جنين انه جندي في الجيش اللبناني الا انه ليس في هذا التصريح ما يفيد توافر هذه الصفة فيه بتاريخ حصول الجرم وحيث انه تبعا لذلك فان المدعى عليه لا يكون متمتعا بالصفة العسكرية بتاريخ الجرم الحاصل في 19/7/1992 وحيث ان تحديد قواعد الصلاحية هو مرهون بالشروط المتوافرة بشانها بتاريخ الجرم ولا اثر على ذلك بما يمكن ان يستجد بين ذلك من معطيات من شانها تعديل هذه الشروط وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم يكون القاضي المنفرد الجزائي في جب جنين وليس المحكمة العسكرية صالحا للنظر في الدعوى الحاضرة