22/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 110/1997
- التاريخ
- 22/04/1997
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية تجريم المتهم بالاستناد الى معلومات سرية
-
حيث ان الدليل الوحيد المساق بحق هذا المتهم هو ما نتج عن اقوال قائد الشرطة القضائية انذاك العميد عصام ابو زكي من انه بعد ضبط هذه العملية بناء لاقوال مخبر سري فان هذا المخبر السري عاد وافاده بان البضاعة في لبنان هي للمتهم الحالي احمد غندور الملقب بابو علي الخيارة وقد امتنع هذا الشاهد عن الادلاء باسم المخبر متذرعا بالسرية وحيث ان المحكمة لا يمكنها في التجريم الاستناد الى معلومات سرية وان كان ذكرها ورد على لسان قائد الشرطة القضائية فمن المؤكد فمن المؤكد انه عملا بمبدا شفوية المحاكمة وبحق الدفاع في الاطلاع على الادلة المساقة ضده ومناقشتها عملا بهذا المبدأ فان مثل هذه المعلومات لا تكفي للتجريم وحتى لا يجوز الاستناد اليها من اجل ذلك لا سيما وان علي شحرور لم يأت بتاتا على ذكر احمد الغندور هذا ولا يعتد باية قيود عن ورود ما سمي بالاسبقيات في محضر رجال مكتب المخدرات لان كل قضية يفصل بها ويقرر الدليل في شانها على حدة ذلك انه كان جرى تحقيق مع احد الاشخاص من قبل مكتب المخدرات فان ذلك لا يعني ولا يمكن ان يشكل قرينة على اتهامه بجرم مخدرات معين منسوب اليه وحيث والحالة ما ذكر فانه يقتضي اعلان براءة احمد يوسف الغندور لعدم كفاية الدليل