الأحكام

17/04/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
83/1996
التاريخ
17/04/1996
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الوصف الجرمي لسرقة السيارات ولشراء السيارات المسروقة وقيادتها

-

حيث من الثابت بالادلة المبينة اعلاه وخاصة بضبط السيارتين اللتين تبين انهما مسروقتين وانه جرى تعديل في ارقام هيكلهما والشاسي وبالتناقض بين افادتي المتهم لطفي العابدي الاولى لدى مخفر درك شتورا والثانية لدى مكتب مكافحة السرقات لجهة علاقته بهاتين السيارتين وباقوال المتهم الاخر احمد علي بوظ وباقي الشهود. من الثابت بكل ذلك ان المتهم لطفي العابدي قد اقدم على سرقة السيارتين المضبوطتين بنفسه خاصة وانه لم يثبت وجود شخصين باسم محمد علي البايض ومحمد ابو ذكر وحيث ان فعل هذا المتهم يشكل بذلك جناية المادة 638 من قانون العقوبات فقرتها الرابعة وحيث ان فعله لجهة شراء سيارة المرسيدس التي ضبطت معه لدى توقيفه وهو عالم بانها مسروقة يشكل جنحة المادة 221 من قانون العقوبات وحيث ومن جهة ثانية من الثابت باعتراف المتهم احمد بوظ انه قام بقيادة السيارة المسروقة بناء لتكليف من المتهم لطفي العابدي بغية نقلها الى الكراج بعد ان ادار لطفي محركها بواسطة ربط الاشرطة ببعضها اي بغير الطريقة المعبرة اصلا لادارة هذا المحرك من الثابت بذلك ان هذا المتهم كان يعلم بانها مسروقة خاصة وانه يوجد في صندوقها لوحتين للشاسي والبصم وان الغاية من نقلها الى الكراج كانت اتمام عملية تبديل الارقام وحيث ان فعله هذا يشكل جناية التدخل في سرقة هذه السيارة مرفقا لنص المادتين 638/219 فقرة 5 من قانون العقوبات وحيث ان هذا المتهم قد اقدم ايضا على شراء سيارة المرسيدس البيضاء التي سجلت لاحقا على اسم زوجة لطفي العابدي مع علمه بانها مسروقة وحيث ان فعله هذا يشكل جنحة المادة 221 من قانون العقوبات