24/04/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 90/1996
- التاريخ
- 24/04/1996
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الوصف الجرمي لسرقة السيارات ولتزوير رخص سير السيارات المسروقة واستعمالها
-
حيث من الثابت باعتراف المتهم فيصل السليمة الواضح والمفصل وبمدلول اقواله اللاحقة وبما هية الاغراض والعدة التي ضبطت معه ومع رفيقه لدى توقيفهما وهما في وضع مشبوه بالاضافة الى ما جاء في افادات رفيقه نزيه خير الدين والمدعين ومنهم خاصة علي جهجان الجمال من الثابت بكل ذلك اقدام المتهم فيصل السليمة على سرقة عدة سيارات جرى مقدارها في باب الوقائع وذلك بمشاركة اخرين كما شارك ايضا في تزوير سوق لهذه السيارات وعلى استعمال المزور وحيث ان فعله لجهة الاشتراك في كل سرقة سيارة يشكل جناية المادة 638 فقرة 4 من قانون العقوبات وحيث ان فعله لجهة الاشتراك في تزوير رخص سير السيارات المسروقة يشكل قيمة المادة 464 من قانون العقوبات وحيث ان فعله لجهة استعمال رخص سير مزورة للسيارات المسروقة مع علمه بالامر يشكل قيمة المادتين 454/464 من قانون العقوبات وحيث ان هذا المتهم يستفيد من احكام قانون العفو العام بالنسبة للجنايات وفق المادة 4 فقرة 3 وبالنسبة للجنح وفق الفقرة الرابعة من نفس القانون كون السرقات والتزوير واستعمال المزور قد حصل قبل 28/3/1991
- في النص القانوني المطبق على تزوير رخص سير للسيارات المسروقة وفي الوصف الجرمي لتزويرها ولاستعمالها
-
حيث ان المادة 464 عقوبات لم تنص على تزوير رخص سير السيارات ولا يمكن التوسع في تفسيرها لهذه الجهة وبالتالي فان فعل المتهم لجهة الاشتراك في تزوير رخص سير السيارات لا ينطبق على المادة المشار اليها وحيث ان رخص سير السيارات هي الاوراق الرسمية التي لا يخضع تزويرها لنص خاص في قانون العقوبات فيبقى تزويرها خاضعا لاحكام المادة 459 عقوبات وحيث ان فعل المتهم والحالة هذه لجهة الاشتراك في تزوير رخص سير للسيارات المسروقة يشكل جناية المادة 459 عقوبات ويقتضي بالتالي تجريمه بالجناية المذكورة وحيث من جهة اخرى يستفاد من نص المادة 454 عقوبات ان من استعمل المزور وهو عالم بامره يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها فان فعل المتهم بالتالي لجهة استعماله رخص سير مزورة للسيارات المسروقة مع علمه بالامر يشكل جناية المادة 454 عقوبات معطوفة على المادة 459 منه ويقتضي بالتالي تجريمه بالجناية المذكورة وحيث ان قرار الاكثرية القاضي باعتبار تزوير رخص سير السيارات واستعمال هذه الرخص مع العلم بالامر من نوع الجنح وليس من الجنايات لا يكون واقعا في محله القانوني لهذه الناحية