الأحكام

16/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
86/1997
التاريخ
16/04/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
عيسى الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط حل النزاع على الصلاحية بين المحاكم بطريقة تعيين المرجع وفي اختصاص محكمة التمييز للبت بطلبات تعيين المرجع

-

حيث ان المادة 411 من الاصول الجزائية تنص علما انه اذا وقعت جريمة .... وقرر محكمة عدم صلاحتيها لرؤية دعوى احالها عليها المحقق ونشأ عما ذكر خلافا على الصلاحية اوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها فانه يصار الى حل هذا الخلاف بطريقة تعيين المرجع وحيث ان المادة 412 من الاصول الجزائية معطوفة على المادة 112 بند اول من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/61 اجازت للنيابة العامة طلب تعيين المرجع في هكذا حالة ولمحكمة التمييز صلاحية تعيين المرجع وحيث انه تبعا لما تقدم تكون هذه المحكمة صالحة للنظر بطلب النيابة العامة وحيث ومن جهة ثانية فان قرار قاضي التحقيق قد انبرم بعدم استئنافه لدى الهيئة الاتهامية كما ان القرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي قد انبرم ايضا بنظره من قبل النيابة العامة ومرور اكثر من شهر دون استئنافه وبذلك يكون طلب النيابة العامة مسموعا لهذه الجهة وحيث ومن جهة ثالثة فان قرار قاضي التحقيق في بيروت قضى باحالة المدعى عليه امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت باعتباره المرجع الصالح للمحاكمة في حين اعلن هذا الاخير عدم صلاحيته سندا للمادة 9 من الاصول الجزائية وبذلك يكون الشرط الثاني الذي تفرضه المادة 411 من الاصول الجزائية - الخلاف على الصلاحية الذي اوقف سير العدالة - متوفرا ايضا

- في المرجع القضائي الصالح للبت بدعاوى الحق العام

-

حيث ان المادة التاسعة من الاصول الجزائية تجيز اقامة دعوى الحق العام على المدعى عليه في محل وقوع الجرم او في محل اقامة المدعى عليه او في محل القاء القبض عليه وحيث ان المقصود بمحل الاقامة وفقا للمادة المذكورة بالاضافة الى المسكن المعتاد محل الاقامة الفعلي الذي اتخذه الشخص لاعماله وحيث وان كان الجرم المسند الى المدعى عليه نبيل بعقليني لم يقع ضمن نطاق محاكم بيروت كما انه لم يلق القبض عليه وخاصة في بيروت كما جاء في محضر مفرزة بيروت القضائية المنوه عنه اعلاه وفي مطلع محضر افادته لدى قاضي التحقيق بالاضافة لكونه من اهالي بزبدين - بعبدا حيث يقتضي ابراز النقاط التالية على ضوء وقائع ومعطيات الدعوى: 1- لقد ذكر المدعي توفيق روفايل في الشكوى المقدمة منه للنيابة العامة في بيروت ان المدعى عليه نبيل بعقليني مقيم في بيروت قرب وزارة المالية - قصر العدل - جانب محطة بنزين موبيل 2- لقد جاء في الصفحة الثانية من محضر مفرزة بيروت القضائية المنوه عنه - ملاحظة تفيد بانه طيلة وجود التحقيق لدى المفرزة وهم يترددون الى مكتب المدعى عليه نبيل بعقليني في محلة العدلية قرب وزارة المالية فلم يوفقوا بالعثور عليه وانه توفرت لهم معلومات بانه موجود خارج لبنان وقد تمكنوا من معرفة كامل هويته واثبتوها وانه من بزبدين فعلا ورقم سجله 48 3-تأكيد النيابة العامة في بيروت على صلاحية محاكم بيروت بعد ثبوت تواري المدعى عليه عن الانظار في حينه وعلى هذا الاساس نظمت ورقة الطلب واحالتها الى قاضي التحقيق في بيروت 4- ادلاء المدعى عليه نبيل بعقليني بافادته امام قاضي التحقيق في بيروت وجوابه في اساس النزاع دون نفي وجود مكتب له قرب العدلية - وبالتالي محل اقامة له في مدينة بيروت 5- مثول المدعى عليه نفسه ثانية امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وجوابه في اساس النزاع دون اثارة موضوع الصلاحية وحيث يتبين من هذه النقاط مجتمعة ان للمدعى عليه نبيل بعقليني محل اقامة في مدينة بيروت كما هو مقصود بالمادة التاسعة من الاصول الجزائية وبالتالي تكون محاكم بيروت صالحة للنظر بالدعاوى الجزائية المقامة عليه وخاصة الدعوى الحاضرة