25/02/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 39/1997
- التاريخ
- 25/02/1997
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطالله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في تخفيض العقوبات الجنائية
-
عن السبب الاول الخاص بمخالفة قانون العفو العام بعدم تخفيض العقوبة الى النصف حيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه تبين انه قضى بالفعل بانزال عقوبة الاشغال الشاقة بطالب النقض بعد تخفيفها الى خمس سنوات ومن ثم خفضها بمفعول العفو العام الى ثلاث سنوات اي ان الحكم لم يخفض العقوبة الىالنصف وحيث انه بمقتضى المادة 4 فقرة 3 من قانون العفو العام رقم 84/97 تخفض العقوبات الجنائية الاخرى حتى النصف وقد جرى اجتهاد هذه المحكمة العليا بتعليل سائغ سابقا ان التخفيض الى النصف هو الزامي للمحكمة وليس اختياريا وحيث ان الحكم المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك يكون قد خالف احكام قانون العفو العام
- مدى تأثير النقض المقرر لعلة سقوط الحق العام بمرور الزمن او بالعفو العام على الحكم القضائي
-
وحيث انه بمقتضى المادة 138 من قانون التنظيم القضائي اذ كان النقض مقررا لعلة سقوط الحق العام بمرور الزمن او بالعفو العام ... فيكتفي عندئذ بالغاء الحكم فقط وحيث انه عملا بهذا النص يتوجب فقط الغاء الحكم المطعون فيه وتصحيح تخفيض العقوبة بمفعول العفو العام بحيث تخفف عقوبة الخمس سنوات اشغال شاقة المنزلة بطالب النقض الى سنتين ونصف اشغال شاقة وذلك عملا بنص الفقرة 3 من المادة الرابعة من قانون العفو العام رقم 84/1991