الأحكام

28/04/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
86/1996
التاريخ
28/04/1996
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط القتل عمدا وشروط القصد الاحتمالي

-

حيث يتبين من التحقيق والمحاكمة ان المتهم ياسر عبد كان يسير على الطريق العام برفقة شقيقه احمد قاصدين منزلهما عندما التقيا صدفة بابن عمهما سليمان الذي كان يصلح سيارته امام منزل شقيقه خالد وبالتالي ليس من دليل في الاوراق يفيد بانهما كان يعلمان بوجوده في تلك المحلة وانهما قصداه خصيصا لقتله عمدا ثأرا منه خاصة وانهما فور مشاهدتهما له لم يبادرا الى اطلاق النار عليه من الرشاش الذي كان ينقله المتهم حتى انه لم يحتفظ بهذا الرشاش بل بادر الى التخلي عنه طوعا بتسليمه الى شقيقه احمد على سبيل الاحتفاظ به ودون ان يثبت انه يطلب منه استعماله او التهديد به او حتى مؤازرته - كما يتبين خاصة من افادة الشاهدة نهى خضر دنهش - وتقدم من ابن عمه سليمان وبيده الكرباج فقط اخذ يضربه به وحيث ان وجود الرشاش مع المتهم قبيل حصول الحادث وعلى ضوء ما تقدم لا يمكن اعتباره قرينه على قصد القتل لديه وبالتالي يمكن تصديقه في قوله ان الغاية من حمل هذا الرشاش كانت على سبيل الحيطة بالنظر للخلافات القائمة بين عائلته من جهة وآل السيد من جهة ثانية وحيث من جهة ثانية فمن الثابت ان سليمان عيد اسرع بالدخول الى منزل شقيقه خالد للاستحصال على سلاح يرد به الاعتداء وحيث من الثابت ايضا انه في هذه المرحلة بالذات اقدم احمد عيد على اطلاق النار باتجاه سليمان عيد وبمبادرة خاصة منه ودون اي طلب او ايعاز من المتهم مما ادى الى اصابة المغدورة محاسن عيد خطأ والتسبب بوفاتها وحيث ان المتهم ياسر عيد لم يشارك ماديا في اطلاق النار باتجاه سليمان عيد وبالتالي في قتل المغدورين عبد الحي سيور ومحاسن عيد كما انه لم يثبت انه حرض شقيقه احمد على اطلاق النار او ساعده على ذلك باية صورة من صور التدخل المنصوص عنها حصرا في المادة 219 من قانون العقوبات وحيث ان توفر القصد الاحتمالي يبحث عنه حصرا لدى فاعل الجرم كما يفهم من المادة 189 من قانون العقوبات بحيث لا يتعداه الى آخرين كما هي الحال في القضية الحاضرة وحيث على ضوء ما تقدم لم يثبت ان المتهم ياسر عيد قد ساهم في تحقيق جرائم القتل المسندة اليه مما يستتبع وجوب اعلان براءته منها لعدم توفر الدليل وحيث ومن جهة ثالثة فانه من الثابت ان المتهم ياسر عيد كان يحوز وينقل رشاشا حربيا دون ترخيص وحيث ان فعله لهذه الجهة يشكل جنحة المادة 72 من قانون الاسحلة والذخائر