03/04/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 71/1996
- التاريخ
- 03/04/1996
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الوصف الجرمي لمحاولة السلب بعد التهديد بالسلاح
-
حيث انه ثبت من الادلة المبينة انفا ان المميز المتهم اقدم مع رفاقه على محاولة سلب المدعي المسقط علي اسماعيل بواسطة السلاح وفقا لما صار بيانه في باب سرد الوقائع وحيث لا مجال للتوقف عن تراجع المتهم عن اعترافه الحاصل في التحقيق الاولي بقوله ان العملية التي تمت ليل 3/9/1990 لم يكن القصد منها سلب المدعي المسقط علي اسماعيل وانما لفت نظره الى انه يكثر من الثرثرة حول انتساب المتهم ورفاقه الى جماعة ابو عمار لكون ان هذا الامر يضر بهم سياسيا اذ ليس هذا القول الا محاولة للتنصل من المسؤولية عن الفعل الجرمي المقترف لانه غير مقنع نظرا لان كلا من المتهم ورفاقه اعطى في افادته الاولية تفاصيل دقيقة ومحددة لجهة كيفية تنفيذ العملية وقد اتت هذه التفاصيل متوافقة ومتطابقة تقريبا في الافادات مما يفيد صحتها وحيث لا مجال ايضا للتوقف عند تذرع المتهم بانه ادلى بافادته الاولية تحت تأثير الضرب طالما ان هذا التذرع بقي مجردا من اي دليل سيما وان منظم محضر التحقيق الاولي قد نفى تعرض المتهم للضغط وحيث ان فعل المتهم لجهة اقدامه على الاشتراك في محاولة السلب وفقا للتفصيلات المبينة انفا يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات معطوفة على المواد 640 و201 و213 منه ويقتضي بالتالي تجريمه بالجناية المذكورة وحيث في الوقت نفسه ونظرا لحصول عملية المحاولة قبل تاريخ 28/3/1991 فانه يقتضي افادة المتهم من احكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون العفو العام رقم 84/91