الأحكام

03/04/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
76/1996
التاريخ
03/04/1996
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الوصف الجرمي لسرقة الات التسجيل من السيارات المتوقفة ولسرقة الاخشاب من المستودعات ولشراء الاشياء المسروقة

-

حيث انه ثبت من الادلة المبينة انفا ان المتهم قاسم مدني اقدم مع غيره على سرقة الات التسجيل من السيارات المتوقفة وسرقةالاخشاب من المستودع وفقا لما صار بيانه في باب سرد الوقائع وحيث ان افعال المتهم لجهة اقدامه على الاشتراك مع غيره في ارتكاب السرقات وفقا للتفصيلات المبينة انفا تشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 636 عقوبات معطوفة على المادة 213 منه وليس الجناية المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات ويقتضي بالتالي ادانته بالجنحة المذكورة بالنسبة لكل سرقة وحيث ان السرقات تمت بفعل اكثر من شخصين فيتبين تبعا لذلك تشديد العقوبة عملا باحكام المادة 257 عقوبات بالنسبة لكل سرقة وحيث من جهة اخرى لقد ثبت ايضا من الادلة المبينة انفا ولا سيما من الاموال المضبوطة ان المتهم اقدم مع علمه بالامر على شراء اموال مسروقة وهي الة تسجيل ومصباحا سيارة وحيث ان فعله والحالة هذه يشكل جنحة المادة 221 عقوبات ويقتضي بالتالي ادانته بالجنحة المذكورة