20/03/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 60/1996
- التاريخ
- 20/03/1996
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الوصف الجرمي لاستعمال سيارات الغير دون ارادتهم ولسرقة بعض قطعها ولتزوير اخراجات القيد واستعمالها وللتهديد بسكاكين ممنوعة ولحيازتها ونقلها
-
حيث من الثابت بالادلة المبينة اعلاه ان المتهم مصلح حماده كان يقوم بفتح ابواب السيارات بواسطة مفاتيح خاصة ثم ينقل بعض هذه السيارات من اماكنها الى اماكن اخرى آمنة بالنسبة له حيث يقوم بسرقة ما يرغب به من موجودات بداخلها ثم يقوم بتفكيك ما يختاره من قطع واجزاء فيها يستولي عليها وينقلها ويخبئها في مكان اعده خصيصا لهذه الغاية او يبيعه من الغير تاركا السيارات هذه بعد ذلك في اماكنها الجديدة حيث عثر عليها وضبطت وحيث ان اكتفاء المتهم بسرقة موجودات وبعض قطع واجزاء من السيارات وتخليه بعد ذلك عن حيازته لتلك السيارات وعن التصرف بها او ممارسة حق الملكية عليها وتركها على الطريق العام يظهر نيته بعدم تملك هذه السيارات وحيث ان الفقرة الرابعة من المادة 638 من قانون العقوبات قد شددت العقوبة على السرقات التي تقع على السيارات وبالتالي فان اقتصار السرقة على موجودات في هذه السيارات او على قطع واجزاء من هذه السيارات غير اساسية لا يعتبر مشمولا بالفقرة المذكورة التي تعني السيارة بكاملها او على الاقل الجزء الاساسي والجوهري فيها وحيث ان فعل المتهم لجهة سرقة موجودات من السيارات وقطع واجزاء منها غير اساسية وغير جوهرية يعتبر سرقة عادية وبالتالي يشكل جنحة المادة 636 عقوبات وحيث ان فعله لجهة استعمال سيارات الغير بعد فتحها دون علمهم وارادتهم ونقلها من مكانها يعتبر من قبيل استعمال اشياء الغير دون حق بصورة تلحق به الضرر ودون قصد التملك يشكل جنحة المادة 651 عقوبات وحيث من الثابت ان المتهم قام بتزوير اخراج قيد لبناني باسم فيصل حماده وضع عليه رسمه الشخصي وحيث ان فعله هذا يشكل جنحة المادة 463 الجديدة من قانون العقوبات بعد تعديلها بموجب القانون رقم 487/95 وحيث من الثابت ان هذا المتهم قد استعمل اخراج القيد المزور وحيث ان فعله هذا يشكل جنحة المادتين 454/463 من قانون العقوبات وحيث من الثاتب ايضا ان هذا المتهم قد اقدم على تهديد المدعي خالد عكاوي بسكين ممنوعة وحيث ان فعله لجهة التهديد يشكل جنحة المادة 573 عقوبات وحيث ان فعله لجهة حيازة ونقل السكين الممنوعة يشكل جنحة المادة 73 اسلحة